تملك المخاطب العبد أولا، و الثاني بيعه بعد
ذلك. فيكون معنى هذا الكلام: اعتقه العتق الصحيح شرعا، أي أنت وكيلي في تملكه،
فإذا تملكته فلك عتقه عنك، أو اقصد تملكه أو لإثم اعتقه عنك.
و بالجملة: اذا كان يقصد الاذن في العتق الصحيح فانه قاصد للاذن في
مقدمة هذا العتق، لان الاذن في ذي المقدمة اذن في المقدمة كذلك.
الثاني: أن يدل دليل شرعي على كون الشيء ملكا له قبل التصرف الموقوف
على الملك و أما اذا كان الدليل القائم عقليا فاللازم الالتزام بالملكية آنا ما و
ليس الدليل الشرعي المقتضي لذلك الا قاعدة السلطنة.
قال الشيخ" قده": و كلا الوجهين مفقود هنا: اما الأول:
فلان المفروض عدم قصد شيء الا إباحة التصرفات، و اما الثاني: فلان القاعدة
المذكورة لا تفيد جواز الاذن في بيع مع عدم الملك، لأنها لا تجوز ما لا يجوز شرعا،
و ان قوله عليه السلام" لا بيع الا في ملك" حاكم عليه.
أقول: فالحاصل ان الشيخ" قده" لا يجوز الإباحة في التصرفات
على إطلاقها بدون التمليك، الا أن يوكله في النقل و الانتقال كما قال
العلامة" قده" في مسألة" أعتق عبدك عنى"، حيث صحح هذا العتق
بأنه استدعاء للتمليك ثمّ عتق العبد، فالاستدعاء هذا متضمن للتوكيل في التمليك و
القبول من طرفه ثمّ عتق عبده من قبله، فالعتق عنه قبول للاستدعاء و تمليك له ..
ففي الحقيقة هذا بيع ضمني غير مشروط بشرائط البيع، و كذا الامر لو قال" اعتق
عبدي عنك" ..
و أما اذا لم يكن في البين توكيل فالاباحة غير صحيحة. فلو