اذن له في أن يتصرف في ملكه مطلق التصرفات
لم يصح، سواء كان التصرف بعنوان شخصي كأن يقول" اشتر بمالي لك كذا"، أو
بنحو العموم كأن يقول" أبحت لك جميع التصرفات". فان تصرفاته غير صحيحة،
فلو باع الشيء كان لنفس المالك لا للبائع المباح له و يكون عقده موقوفا على اجازة
المالك كالفضولي.
لا يقال: اذا جاز أن يكون" أعتق عبدك عني" متضمنا للتوكيل،
فليكن" اشتر بمالي لك كذا" كذلك.
لأنه يقال: ان استدعاء العتق لازمه التوكيل في المثال المذكور لعلمه
بعدم وقوعه بدونه و هو يريد العتق لا محالة، فيدل بالدلالة الاقتضائية على إيجاد
المقدمة ثمّ العتق. و أما اذا كان بصدد الإباحة مستقلة فهو ينشئ الإباحة لا انه
يستدعي العتق، فانه لا يترتب على هذه الإباحة شيء.
الا أن يقال: ان الإباحة مستلزمة للاذن في التملك، فيكون البحث
صغرويا، و صورته: لو قصد الإباحة فقط فهل له دلالة اقتضائية؟ يقول الشيخ: لا، و
يقول بعضهم: نعم.
أقول القول بظهور دلالة الاقتضاء في المقام يتوقف على القصد، و
المفروض أنه لأقصد هنا، فكأنه يقول بأنى لا أريد التمليك بل أبيح لك بيع هذا المال،
فلا دلالة اقتضائية حينئذ، فالحق مع الشيخ" قده".
موارد النقض على ما ذكر
هذا، و ربما يتوهم خلاف ما ذكر في موارد، و لكن ليس الامر كذلك في
الواقع: