responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 154

العوضية كون الإباحة من الأول مقيدة بإباحة الثاني، بأن يبيح له التصرف في ماله فيما اذا أباح الأخر كذلك و الا فلا، لم يتوجه المخدور.

هل يجوز اباحة جميع التصرفات‌

لكن الشيخ" قده" يستشكل في أصل اباحة جميع التصرفات، سواء كانت بإزاء مال أو اباحة، فهل للمالك أن يبيح جميع التصرفات حتى الموقوفة على الملك مع عدم تمليكه المال اياه؟

و هل له أن يبيح ماله بإزاء مال، بأن يكون مالكا للعوضين و للآخر التصرف في مال هذا فحسب؟

لقد قال رحمه الله بعدم الجواز، لان اذن المالك في التصرف ليس مشرعا، و انما يؤثر اذنه في كل مورد لم يرد فيه من قبل الشارع.

و عليه فقوله: أبحت لك عتق عبدي عنك، او نكاح أمتي، أو وقف مالي .. و نحو ذلك. لا أثر له، لقول الشارع: لا عتق الا في ملك، و لا وقف الا في ملك، و لا وطي الا في ملك، و لا بيع الا في ملك ..

مع ان البيع مبادلة مال بمال عرفا، أي كون البائع مالكا للثمن في مقابل ملكه، و المشتري مالكا للمثمن عوض ملكه و هو الثمن، فكل منهما يتبدل ملكه بملك الأخر، و هذا المفهوم غير متحقق في هذه الصورة، إذ المفروض كون المال الذي في يد الأخر ملكا للمبيح.

قال: نعم يمكن رفع الاشكال بأحد وجهين مفقودين هنا:

الأول: أن يقصد بقوله" أعتق عبدي عنك" مثلا أمرين: أحدهما

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست