ثمّ انه لم يقيد في جملة من الكلمات بالمال، بل قيدوا بالعين كما في
المبسوط من أنه" انتقال عين مملوكة" و ظاهره عدم اشتراطهم المالية في
المبيع، فما هو المال؟ و هل المالية شرط؟
لقد قيل: المال ما يبذل بإزائه المال، و لكن هذا لا يفيد مفهوم
المال. و قيل: هو ما يعبر عنه في الفارسية ب" پناهگاه"، و هذا غير معلوم
صحته. نعم لا يبعد تفسيره بالفارسية ب" ارزش دار". مثلا: الماء على شاطئ
البحر لا يقع عليه البيع لعدم المالية و لكن اذا حاز منه أحد في اناء و ابتعد
قليلا عن البحر حصلت له مالية و لذا لا يجوز التوضي به من دون رضا صاحبه الا أن
هذه المالية عارضة عليه من قبل غرض التوضي به مثلا فهل يقع البيع عليه حينئذ عرفا؟
قد يقال: ان مالية الأشياء كلها تابعة لآثارها و فوائدها اما
بالأصالة و اما بالعرض بالنسبة إلى العرف و العقلاء بصورة عامة، و أما حاجة أحد
الافراد اليه لغرض شخصي تعلق به اتفاقا فلا توجب أن يكون الشيء ذا ثمن و ما لا
عند العقلاء. و كل شيء لم يعتبره العقلاء مالا لم يصححوا بيعه و شراءه، و حينئذ
لا يرتب عليه الشارع الاثر، فيكون البيع باطلا.
فاذن لا بد من اشتراط المالية.
و قد يقال: يكفي في المالية و صحة المعاوضة كون الشيء متعلقا للغرض
و لو بنحو الموجبة الجزئية و عليه فلا يشترط المالية و يصح