أقول: هذا في مقام الثبوت، و أما في مقام
الاثبات لو تداعيا و ادعى كل منهما أنه البائع و الآخر المشتري، فلا ظهور يرجع
اليه، بل يرجع الامر حينئذ إلى الحاكم فيحكم فيه بحسب قواعد التداعي.
و قيل: المشتري من يلحظ في عوض ماله معطى خصوصية زائدة على ماليته، و
البائع من لا يلحظ فيه الا المالية، فالمشتري من يعطي ماله و يأخذ اللحم مثلا
لحاجته اليه لا لماليته فقط بخلاف القصاب فانه يعطي اللحم و يأخذ عوضه لا لخصوصية
فيه بل بالنظر إلى مالية العوض، فلو أعطى حنطة بدل اللحم أخذه لا بعنوان كونه حنطة
بل لكونه مالا.
قال: و لو لم يلاحظ الا كون أحدهما بدلا عن الأخر من دون نية قيام
أحدهما مقام الثمن ..
أقول: و أما اذا لم يقصدا شيئا، بل كل منهما يريد تمليك الأخر من دون
قصد لأحد العوض، فوجوه:
1 كون كل واحد منهما بائعا و مشتريا، و يترتب على ذلك عدم انطباق
الاحكام الخاصة بالبائع على أحدهما، لأنها منصرفة إلى البائع الذي ليس مشتريا.
2 كون المعطي أولا هو البائع، فيكون الأخر المشتري.
3 كونها مصالحة و مسالمة، كما جاء في الرواية الواردة في قول أحد
الشريكين لصاحبه" لك ما عندك ولي ما عندي" حيث حملوها على التصالح.