قال الشيخ" قده": تميز البائع من
المشتري في المعاطاة الفعلية مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم و
الدنانير و الفلوس المسكوكة واضح، فان صاحب الثمن هو المشتري (و صاحب المثمن هو
البائع) ما لم يصرح بالخلاف.
أقول: هذا صحيح بالنسبة إلى مقام الاثبات، فلو ادعى صاحب الدراهم
بأنه لم يقصد الشراء بل باع درهمه بالمتاع، و ادعى صاحب المتاع بيعه اياه بالدرهم
لا شراءه له بالمتاع، أمكن القول بمخالفة دعوى الأول للأصل، لان المتعارف جعل
الدرهم ثمنا لا مثمنا.
و أما في مقام الثبوت فلا، لان كون صاحب المتاع بائعا و صاحب الثمن
مشتريا و ان كان متعارفا الا انه يتبع قصدهما، فإنهما ربما يقصدان ما ليس متعارفا
بين الناس.
قال: و أما مع كون أحد العوضين من غيرها فالثمن ما قصدا قيامه مقام
المثمن في العوضية ..