4 كونها معاوضة مستقلة، و هي التي يعبر عنها
بالفارسية" سودا كردن".
أقول: و هل يتعقل الوجه الأول؟ انه لما يملك أحدهما فهل الأخر يقبل
ثمّ يملك أو انه يقبل التمليك و التملك ثمّ يعطي ماله وفاء بما التزم؟ الظاهر هو
الثاني، لان الأول تحصيل للحاصل، لان القبول يفيد تمليكه ماله اياه.
ثمّ ان الشيخ اختار الوجه الثاني، و وجهه: كونه المتعارف في مقام
الاثبات، و أما في مقام الثبوت فالأمر يتبع قصدهما.
و أما الوجهان الثالث و الرابع فغير صحيحين، لعدم عرفية انعقاد
المعاملة بقول كل منهما" صالحت" أو إيجاب كل واحد. فالعقلاء لم يبنوا
على كون الإيجاب قبولا، فالايجابان و كذا القبولان لا يترتب عليهما أثر عند
العقلاء سواء في البيع أو غيره من المعاملات المتعارفة.