نعم يمكن أن يكون فتح باب الحمام مثلا
بمنزلة الإعطاء، و وضع الفلوس في المكان المعين بمنزلة القبول، فيكون معاطاة. و
لكنه بعيد أيضا، لأنه يستلزم الإعطاء لغير المعين فتأمل.
و لو أردنا صدق عنوان المعاملة عليه فلا سبيل الا القول بالوكالة،
نظير قول ولي الصغير للبقال مثلا متى جاء هذا الصغير بالفلوس فأنت وكيل في إنشاء
المعاملة، بأن تأخذ الفلوس منه و تعطيه الشيء المطلوب.
قال: ثمّ لو قلنا بأن اللفظ غير المعتبر في العقد كالفعل في إمكان
المعاطاة، أمكن خلوا المعاطاة من الإعطاء و الإيصال رأسا، فيتقاولان على مبادلة
شيء بشيء من غير إيصال، و لا يبعد صحته ..
أقول: يمكن أن يكون مراده انه كما أن الفعل يقصد به التمليك كذلك
اللفظ غير الصحيح، فهو يقصد إنشاء التمليك بلفظ غير مؤثر شرعا. و على هذا يمكن أن
يكون معاملة صحيحة، حتى و لو قال المشترى في القبول لفظا غير مؤثر كذلك مع قصده
القبول، و ذلك لتحقق البيع بذلك عند العرف، و السيرة قائمة على كونه كالفعل.
و يمكن أن يكون مراده من المقاولة أو يتقاولا فيما بينهما حول
المعاملة، ثمّ يتعاملا بناء عليه، فان كون هذا لهذا و ذاك للآخر ليس فعلا حتى يكون
معاملة، الا اذا أراد تحققها بأخذ كل منهما ما كان له بقصد التملك، و لكن
كلامه" قده" قاصر عن افادة هذا المعنى.
ثمّ أقول: ان كان هذا بيعا عرفا فلا فرق بين القول بالملك و الإباحة
و القدر المتيقن عند وجود اللفظ غير المعتبر في العقد كونه معاملة تقوم مقام
المعاطاة، و هي بيع عند أهل العرف.