responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 143

نعم يمكن أن يكون فتح باب الحمام مثلا بمنزلة الإعطاء، و وضع الفلوس في المكان المعين بمنزلة القبول، فيكون معاطاة. و لكنه بعيد أيضا، لأنه يستلزم الإعطاء لغير المعين فتأمل.

و لو أردنا صدق عنوان المعاملة عليه فلا سبيل الا القول بالوكالة، نظير قول ولي الصغير للبقال مثلا متى جاء هذا الصغير بالفلوس فأنت وكيل في إنشاء المعاملة، بأن تأخذ الفلوس منه و تعطيه الشي‌ء المطلوب.

قال: ثمّ لو قلنا بأن اللفظ غير المعتبر في العقد كالفعل في إمكان المعاطاة، أمكن خلوا المعاطاة من الإعطاء و الإيصال رأسا، فيتقاولان على مبادلة شي‌ء بشي‌ء من غير إيصال، و لا يبعد صحته ..

أقول: يمكن أن يكون مراده انه كما أن الفعل يقصد به التمليك كذلك اللفظ غير الصحيح، فهو يقصد إنشاء التمليك بلفظ غير مؤثر شرعا. و على هذا يمكن أن يكون معاملة صحيحة، حتى و لو قال المشترى في القبول لفظا غير مؤثر كذلك مع قصده القبول، و ذلك لتحقق البيع بذلك عند العرف، و السيرة قائمة على كونه كالفعل.

و يمكن أن يكون مراده من المقاولة أو يتقاولا فيما بينهما حول المعاملة، ثمّ يتعاملا بناء عليه، فان كون هذا لهذا و ذاك للآخر ليس فعلا حتى يكون معاملة، الا اذا أراد تحققها بأخذ كل منهما ما كان له بقصد التملك، و لكن كلامه" قده" قاصر عن افادة هذا المعنى.

ثمّ أقول: ان كان هذا بيعا عرفا فلا فرق بين القول بالملك و الإباحة و القدر المتيقن عند وجود اللفظ غير المعتبر في العقد كونه معاملة تقوم مقام المعاطاة، و هي بيع عند أهل العرف.

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست