اللهم الا أن يقال بأن المعاطاة فعل، فلا بد
من ايجابين و قبولين، كما في منية الطالب لكنه عدل عنه في الحاشية، لان الفعل أضعف
في الدلالة من القول، فيلزم التكرار حتى تتم الدلالة.
لكن الامر ليس كذلك في الواقع، و لذا من يشترى بالمعاطاة نسيئة و
يأخذ الشيء الآن يبنى على تمامية المعاملة و صحتها، مع أنه لم يعط الثمن حين
الأخذ.
ثمّ قال الشيخ" قده":
و لا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة ..
أقول: هذا صحيح، و لكن نفس ما يتحقق بالمعاطاة النقدية يتحقق
بالمعاطاة نسيئة، فكلاهما بيع.
قال: ثمّ صحة هذا على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا واضحة ..
و أما على القول بالإباحة فيشكل .. اللهم الا أن يدعى قيام السيرة
..
أقول: الانصاف عدم الفرق، على أن السيرة قائمة بلا ريب.
قال: و ربما يدعى انعقاد المعاطاة بمجرد إيصال الثمن واخذ المثمن من
غير صدق إعطاء أصلا فضلا عن التعاطي، كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقاء و وضع
الفلس في المكان المعد له ..
أقول: الظاهر كون هذه الموارد من باب الاذن و الرضا، و السيرة غير
قائمة على عنوان التمليك و التملك فيها، فهو يشرب الماء مع علمه بأنه ملك للسقاء،
غير أنه يضمن عوضه فيجعله في محله. و أشكل من ذلك مسألة الحمام، فهل هو شراء للماء
الذي اغتسل به أو انه اجارة (مع انعدام الموضوع بالاستعمال)؟ بل الظاهر أنه من باب
الرضا و الاذن مع ضمنا العوض.