قال الشيخ" قده": المتيقن من مورد
المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين، فالملك أو الإباحة في كل منهما يتحقق
بالإعطاء منهما، فلو أعطى أحدهما و لم يعط الثاني فلا معاطاة، و مقتضى القاعدة عدم
تحقق الملك أو الإباحة. لكن عن جماعة من المتأخرين تبعا للشهيد
جعله من المعاطاة ..
أقول: ان البائع لما يعطي المثمن يقصد تمليكه للمشتري بإزاء الثمن،
فهو قاصد للتمليك و التملك معا، فيكون مثل إنشاء المبايعة بالقول، و قوله"
بعت هذا بهذا" فانه بالأول يقصد التمليك، و بقوله" بهذا" تملك
العوض، ثمّ المشتري لما يقول" قبلت" يقبل ما قصده البائع، و بذلك يتم
البيع و يحصل الملك. فما ذكره الشيخ" قده" في المقام غير واضح، بل
الإباحة أو التمليك حاصل بفعل البائع و قصده فقط، و إعطاء المشتري ليس الا وفاء
بما التزم به بأخذ المثمن من البائع.