لا تضييق للبيع العرفي حينئذ، بل الادلة
تتوجه اليه نفسه و تضيق دائرة تأثيره فحسب، فالتأثير هو للجامع للشرائط الشرعية،
لا أن موضوع الادلة هو البيع الشرعي.
ثمّ ان الشيخ" قده" بعد أن ذكر وجه التفصيل المذكور ذكر
تفصيلا آخر، و هو: ان كانت ادلة الشروط ثابتة بالنصوص فتشمل المعاطاة، و ان كانت
بالإجماع فلا. مثلا: كون الوزن معلوما في الموزون قيل:
انه ثابت بالإجماع، و قيل: لا يشترط فيما اذا انتفى الغرر .. فان كان
اجماع فهو منصرف إلى البيع الشرعي، و ان كان نص فهو منزل على البيع العرفي.
و وجه الفرق: ان المجمعين انما يشترطون شيئا في البيع من جهة انهم
متشرعة، و أما النصوص فلعدم الحقيقة الشرعية تتوجه إلى المفاهيم العرفية.
ثمّ قال الشيخ: و الاحتمال الأول لا يخلو
عن قوة. قال ما توضيحه:
اما بناء على الملك فان هذا بيع تشمله الادلة، و اما بناء على أنه
بيع عرفي يفيد الإباحة فان الحكم الشرعي الثابت بقوله تعالى"
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" مقتضاه افادته الملك ان كان
صحيحا، فان لم يفده فمن أين الإباحة؟ انه عن طريق اشتراط الأصحاب الصيغة، و كذا
قوله عليه السلام" الكلام يحلل و الكلام يحرم"، و من هنا يقولون بافادتها
الإباحة.
و على هذا لا يكون لكلماتهم من ان المعاطاة تفيد الإباحة إطلاق
كالنصوص ليشمل الفاقد للشرائط لا سيما مع اختلاف تعابيرهم فيؤخذ بالقدر