responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 131

أقول: فيه انه لا حقيقة شرعية للفظ البيع، و ليس هو من الأمور التي اخترعها الشارع، بل امر متداول عند اهل العرف، فكما ان المفهوم من لفظ" الماء" في لسان الشارع هو نفس المفهوم منه عند أهل العرف فكذلك" البيع"، فإذا قال: يشترط فيه كذا. كان معناه: يشترط في هذا البيع المتعارف أن يكون كذا.

و أشكل المحقق الأصفهاني" قده" بأن دليل إمضاء البيع لا يعقل ان يكون موضوعه الا البيع العرفي. فانه القابل للإمضاء، بخلاف دليل اعتبار شي‌ء في البيع، فانه لا يعقل أن يكون موضوعه البيع العرفي بما هو لان اعتبار احد لا ينوط بنظر شخص آخر، فلا يعقل أن يكون الموضوع حينئذ غير البيع الشرعي، فانه المنوط في نظره بشي‌ء، فالبيع المساوق وجوده لنفوذه هو المنوط بكذا و كذا، لأكل ما قصد به الملك.

فأدله الشرائط اذا لا تتوجه إلى البيع العرفي.

أقول: أن أراد الشيخ ان أدلة الشرائط تخرج البيع العرفي عن كونه بيعا عرفيا فيما اذا فقد أحدها، كان الاشكال واردا، لان الشرط الشرعي لا يضيق المفهوم العرفي و لا يحدد اعتبار أهل العرف، لان المفروض اختلاف النظرين، و لا يؤثر نظر أحد الشخصين في نظر الأخر.

و ان أراد ان أدلة الشرائط تتوجه إلى البيع العرفي لا بمعنى نفي البيعية، بل بمعنى أن هذا البيع لا يمضيه الشارع بدون هذا الشرط، فمتى كان واجدا له كان مؤثرا شرعا و الا فلا. فالإشكال غير وارد، إذ

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست