responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 133

المتيقن، و هو الجامع للشرائط عدا الصيغة فإذا كان كذلك أفاد الإباحة.

فسواء كانت المعاطاة تفيد الملك المتزلزل أو المستقر أو الإباحة على اختلاف الأقوال فانه لأبد أن يكون جامعا للشرائط، لأنه هو القدر المتيقن من كلماتهم.

و هذا الذي ذكره قدس سره دليل آخر على الوجه الأول الذي اختاره و قواه.

كلام الشهيد" قده"

قال الشيخ قدس سره: ثمّ انه حكي عن الشهيد في حواشيه على القواعد أنه بعد ما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس و الزكاة و ثمن الهدي الأبعد تلف العين يعني العين الأخرى ذكر: انه يجوز أن يكون الثمن و المثمن في المعاطاة مجهولين، لأنها ليست عقدا، و كذا جهالة الأجل، و انه لو اشترى أمة بالمعاطاة لم يجز له نكاحها قبل تلف الثمن.

قال الشيخ: و حكى عنه في باب الصرف أيضا أنه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة النقدين.

و حيث ان الشيخ قدس سره يقول بكون المعاطاة بيعا، صار بصدد اثبات وجوب اجتماع شرائط البيع هنا و ان لم يكن عقدا على ما ذهب اليه الشهيد قدس سره، فقال في الجواب: حكمه بعدم جواز

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست