المورد الجامع لشرائط البيع. و هل هناك
إطلاق يشمل محل الكلام؟
استدل بقوله عليه السلام" الناس مسلطون على أموالهم و
أنفسهم"، فانه يدل بإطلاقه على افادة المعاطاة الإباحة مطلقا.
أقول: لكن الاستدلال به يتوقف على كونه مشرعا كما هو مختار
السيد" قده" فلو شك في اشتراط شيء في معاملة ما يتمسك به، و الظاهر
وفاقا للشيخ قده خلافه، بل الحديث يدل على سلطنة الناس على أموالهم بالانحاء
المشروعة فقط من البيع و الصلح و الإجارة و الهبة و نحو ذلك، فهو يفيد جواز بيعه و
إجارته و هبته .. و غير ذلك من المعاملات المشروعة من ذى قبل، فلا اطلاق له حتى
يتمسك به في موارد منع الشارع أو الشك في تجويزه.
قال الشيخ" قده": و أما على المختار
من أن الكلام فيما قصد به البيع فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا، أم لا كذلك، أم
يبتنى على القول بافادتها للملك و القول بعدم إفادتها الا الإباحة؟ وجوه ..
ثمّ استشهد قده للأول بأمور، و خلاصة ذلك: ان المعاطاة بيع، فالأدلة
شاملة لها، لأنها منزلة على البيع العرفي، فيشترط في صحة ما يراه أهل العرف بيعا
كونه جامعا للشرائط الشرعية التي اعتبرها، سواء كان الاثر الملك او الإباحة.
و أورد عليه السيد" قده": بأن البيع العرفي انما يصدق في
ما اذا لم يأت ردع عن الشارع، و إلا خرج عن كونه بيعا عرفيا، فلا موضوع تشمله أدلة
الشرائط.