responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 122

المفروض أن المبيع عند مالكه الأول، فتأمل.

أقول: و لكن من الممكن أن يقال: ان للمورد هنا خصوصية، إذ المعاطاة لم تتحقق. و الامام عليه السلام حصر البيع بالإيجاب و القبول معبرا ب" الكلام" في مقابل المقاولة لا في مقابل المعاطاة، إذ الواقع هنا هو الكلام لا الفعل.

و يحتمل التعبير ب" الكلام" من جهة الغلبة، إذ الأغلب تحقق البيع بالكلام.

و كيف كان فلا ظهور للرواية في مقابل ظواهر عمومات البيع، لتكون دالة على عدم افادة المعاطاة الملك أو اللزوم.

روايات اخرى في الباب.

ثمّ انه" قده" قال: كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم أيضا، و هي رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب أو هذه الدابة و بعنيها أربحك فيها كذا و كذا. قال: لا بأس بذلك ليشترها و لا يواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو يشتريها[1].

أقول: يعني انه بقرينة هذه الرواية يفهم أن المراد من" الكلام" في تلك هو البيع، أي ان تحقق البيع قبل الشراء فحرام و الا فحلال، لأنها تشعر باشتراط الكلام، لقوله عليه السلام" لا يواجبه البيع.".


[1] الوسائل 6/ 378 باختلاف يسير في اللفظ.

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست