أقول: و لكن من الممكن أن يقال: ان للمورد هنا خصوصية، إذ المعاطاة
لم تتحقق. و الامام عليه السلام حصر البيع بالإيجاب و القبول معبرا ب"
الكلام" في مقابل المقاولة لا في مقابل المعاطاة، إذ الواقع هنا هو الكلام لا
الفعل.
و يحتمل التعبير ب" الكلام" من جهة الغلبة، إذ الأغلب تحقق
البيع بالكلام.
و كيف كان فلا ظهور للرواية في مقابل ظواهر عمومات البيع، لتكون دالة
على عدم افادة المعاطاة الملك أو اللزوم.
روايات اخرى في الباب.
ثمّ انه" قده" قال: كما يشعر به قوله
عليه السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم أيضا، و هي رواية يحيى بن الحجاج عن
أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب أو هذه الدابة و بعنيها
أربحك فيها كذا و كذا. قال: لا بأس بذلك ليشترها و لا يواجبه البيع قبل أن
يستوجبها أو يشتريها[1].
أقول: يعني انه بقرينة هذه الرواية يفهم أن المراد من"
الكلام" في تلك هو البيع، أي ان تحقق البيع قبل الشراء فحرام و الا فحلال،
لأنها تشعر باشتراط الكلام، لقوله عليه السلام" لا يواجبه البيع.".