الا أن هذا لا يفيد الحصر حتى يقال بعدم
تأثير المعاطاة بل الامام عليه السلام تعرض في الجواب إلى أحد فردي المعاملة لأنه
مورد السؤال و لا مفهوم لكلامه ليكون الفرد الأخر باطلا، بل هو مسكوت عنه.
قال: و يشعر به أيضا رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل
المال. قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول: أبيعك
بده دوازده. فقال: لا بأس، انما هي هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة[1]. فان ظاهره على ما فهمه
بعض الشراح أنه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد و انما يكره حين العقد.
أقول: و لكن من أين نثبت له المفهوم ليدل على الحصر، بل لعل الامام
عليه السلام أجاب بهذا الجواب لكون المورد مورد القول، لان الراوي قال: فيقول ..
قال" قده": و في صحيحة ابن سنان: لا
بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك، تساومه ثمّ تشترى له نحو الذي طلب، ثمّ توجبه
على نفسك، ثمّ تبيعه منه بعد[2].
أقول: و هذه كسابقتها في عدم الدلالة على الحصر، على أن قوله عليه
السلام" ثمّ تبيعه" أعم من البيع اللفظي و المعاطاة.