responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 123

الا أن هذا لا يفيد الحصر حتى يقال بعدم تأثير المعاطاة بل الامام عليه السلام تعرض في الجواب إلى أحد فردي المعاملة لأنه مورد السؤال و لا مفهوم لكلامه ليكون الفرد الأخر باطلا، بل هو مسكوت عنه.

قال: و يشعر به أيضا رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال. قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول: أبيعك بده دوازده. فقال: لا بأس، انما هي هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة[1]. فان ظاهره على ما فهمه بعض الشراح أنه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد و انما يكره حين العقد.

أقول: و لكن من أين نثبت له المفهوم ليدل على الحصر، بل لعل الامام عليه السلام أجاب بهذا الجواب لكون المورد مورد القول، لان الراوي قال: فيقول ..

قال" قده": و في صحيحة ابن سنان: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك، تساومه ثمّ تشترى له نحو الذي طلب، ثمّ توجبه على نفسك، ثمّ تبيعه منه بعد[2].

أقول: و هذه كسابقتها في عدم الدلالة على الحصر، على أن قوله عليه السلام" ثمّ تبيعه" أعم من البيع اللفظي و المعاطاة.


[1] الوسائل 6/ 386 مع اختلاف في اللفظ.

[2] الوسائل، كتاب التجارة، أبواب احكام العقود، الباب 8 ج 6 ص 375.

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست