responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 120

فلا. اذن الافعال غير مؤثّرة.

الرابع: أن يراد من" الكلام" المحلل خصوص المقاولة، و من المحرم إيجاب البيع، لأنه وقع قبل الشراء و هو غير جائز.

أقول: لا اشكال في أن الراوي لا يريد السؤال عن حكم بيع قد وقع بلا لفظ، لأنه يعلم بعدم تحقق البيع، بل يقصد السؤال عن أثر هذا اللفظ الدال على المواعدة و المقاولة، اما من جهة احتماله كون ذلك من مصاديق قوله عليه السلام" لأتبع ما ليس عندك" فقال الامام عليه السلام: أ ليس ان شاء أخذ و ان شاء ترك؟ قال: بلى، فقال عليه السلام: لا بأس .. أي: لا بأس بهذه المواعدة ما دام أمر القبول و الرد بيده بعد، فإنها ليست من مصاديق" لأتبع ما ليس عندك".

و اما من جهة احتماله أن هذه المقاولة توجب بطلان المعاملة التي ستقع بينهما على الثوب، فالإمام عليه السلام يجيب بعدم البأس، لان الرجل ان شاء أخذ و ان شاء ترك. هذا حكم المسألة.

و انما الكلام في تطبيق الكبرى على الصغرى، و ظاهر" انما يحلل الكلام و يحرم الكلام" كون الكلام نفسه محللا و محرما، و أما الاحتمال الثالث فخلاف الظاهر، كما ان جعل" يحرم الكلام" بمعنى ان عدم الكلام محرم خلاف الظاهر، بل المحرم و المحلل اما بمعنى ان الإيجاب و القبول الصحيحين يسببان حلية المثمن للمشتري و الثمن للبائع، و اما بمعنى ان المؤثر في الحلية و الحرمة هو وجود الكلام، فالمؤثر في حلية الوطي هو وجود صيغة النكاح، و المؤثر في حرمته هو وجود صيغة

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست