الرابع: أن يراد من" الكلام" المحلل خصوص المقاولة، و من
المحرم إيجاب البيع، لأنه وقع قبل الشراء و هو غير جائز.
أقول: لا اشكال في أن الراوي لا يريد السؤال عن حكم بيع قد وقع بلا
لفظ، لأنه يعلم بعدم تحقق البيع، بل يقصد السؤال عن أثر هذا اللفظ الدال على
المواعدة و المقاولة، اما من جهة احتماله كون ذلك من مصاديق قوله عليه
السلام" لأتبع ما ليس عندك" فقال الامام عليه السلام: أ ليس ان شاء أخذ
و ان شاء ترك؟ قال: بلى، فقال عليه السلام: لا بأس .. أي: لا بأس بهذه المواعدة ما
دام أمر القبول و الرد بيده بعد، فإنها ليست من مصاديق" لأتبع ما ليس
عندك".
و اما من جهة احتماله أن هذه المقاولة توجب بطلان المعاملة التي ستقع
بينهما على الثوب، فالإمام عليه السلام يجيب بعدم البأس، لان الرجل ان شاء أخذ و
ان شاء ترك. هذا حكم المسألة.
و انما الكلام في تطبيق الكبرى على الصغرى، و ظاهر" انما يحلل
الكلام و يحرم الكلام" كون الكلام نفسه محللا و محرما، و أما الاحتمال الثالث
فخلاف الظاهر، كما ان جعل" يحرم الكلام" بمعنى ان عدم الكلام محرم خلاف
الظاهر، بل المحرم و المحلل اما بمعنى ان الإيجاب و القبول الصحيحين يسببان حلية
المثمن للمشتري و الثمن للبائع، و اما بمعنى ان المؤثر في الحلية و الحرمة هو وجود
الكلام، فالمؤثر في حلية الوطي هو وجود صيغة النكاح، و المؤثر في حرمته هو وجود
صيغة