و قد احتمل الشيخ قدس سره في قوله عليه السلام" انما يحلل
الكلام و يحرم الكلام" وجوها أربعة:
الأول: أن يراد من" الكلام" في المقامين اللفظ الدال على
التحريم و التحليل، بمعنى أن تحريم شيء و تحليله لا يكون الا بالنطق فلا يتحقق
بالقصد المجرد عن الكلام، و لا بالقصد المدلول عليه بالأفعال.
الثاني: أن يراد من" الكلام" اللفظ مع مضمونه،
كقولهم" هذا الكلام صحيح، و هذا الكلام باطل"، و يكون المراد: ان المطلب
الواحد يختلف حكمه الشرعي من حيث الحلية و الحرمة باختلاف المضامين المؤداة
بالكلام.
قال: و على هذا المعنى ورد قوله عليه السلام" انما يحرم
الكلام" في عدة من روايات المزارعة.
و على هذا فالمراد بالنسبة إلى مورد السؤال ان الكلام ان كان بمضمون
البيع و الشراء كان أثره الحلية، بخلاف ما اذا كان بمضمون المواعدة و المقاولة، و
ان كان المطلب واحدا.
الثالث: ان يراد من" الكلام" في الفقرتين الكلام الواحد، و
يكون الاختلاف في الحكم الشرعي باعتبار الوجود و العدم. قال:
و يحتمل هذا الوجه في الروايات الواردة في المزارعة.
أي: الإيجاب و القبول ان وجدا حل التصرف في مال الغير و الا