الكلام في قوله (ع)" انما يحلل
الكلام و يحرم الكلام"
لقد استدل بهذا الخبر تارة على عدم افادة المعاطاة اباحة التصرف و
أخرى على عدم إفادتها اللزوم، جمعا بينه و بين ما دل على صحة مطلق البيع كما صنعه
في الرياض، و هو ما روي عن خالد بن الحجاج أو ابن نجيح[1]
قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني فيقول:
اشتر لي هذا الثوب و أربحك كذا و كذا. فقال: أ ليس ان شاء أخذ و ان
شاء ترك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس، انما يحلل الكلام و يحرم الكلام.
[1] رواه الشيخ الكليني" قده" في باب
بيع ما ليس عنده و الشيخ الطوسي في باب النقد و النسيئة عن ابن أبى عمير عن يحيى
بن الحجاج عن خالد بن الحجاج أو ابن نجيح و هو في الوسائل 6/ 376.