responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 112

أقول قال في مجمع البيان: و في و أوفى بمعنى، و الثاني لغة أهل الحجاز. و تقريب الاستدلال كما ذكر الشيخ ان" العقد" هو" العهد" كما في الرواية[1]، و مبرز العهد أعم من اللفظ و الفعل فيشمل المعاطاة، و تكون صغرى لدليل وجوب الوفاء بالعقد فيجب الوفاء بالمعاطاة. و مقتضى إطلاق الآية وجوب الوفاء بها في جميع الأزمنة، فلا يجوز التراد و الرجوع.

و ليست الآية ظاهرة في حرمة التصرف بمال الغير، بل هي ظاهرة في عدم جواز الرجوع عن اعتبار الشي‌ء ملكا للغير، و منه ينتزع لزوم العقد بناء على أن الاحكام الوضعية منتزعة من الاحكام التكليفية، أو انه إمضاء لعمل اهل العرف و بنائهم على اللزوم. هذا تقريب الاستدلال بالآية.

قال في منية الطالب ما ملخصه: ان الآية تدل على اللزوم في العقود اللفظية، و أما المعاطاة فلا يمكن إفادتها للزومها ثبوتا مضافا إلى قيام الإجماع على الجواز لان اللزوم في العقود تارة شرعي تعبدي كما في باب النكاح حيث حكم الشارع فيه حكما تعبديا بعدم جواز الرجوع فيه بوجه من الوجوه و أخرى حقي كما في باب المعاملات اللفظية كالبيع حيث جعل الشارع فيه الحق للمتبايعين في جعله لازما


[1] قال الشيخ على بن ابراهيم: حدثني أبى عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام: قوله‌" أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" قال: بالعهود.

تفسير القمي 1/ 160 و هى اما صحيحة و اما حسنة بإبراهيم بن هاشم.

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست