responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 111

شرعيا أو عرفيا: أما الأول فلان المفروض عدم معلومية بطلانه شرعا، و أما الثاني فان هذا باطل عرفا كما ذكرنا لكن الشيخ" قده" نفسه قال: اذا أجاز المالك الحقيقي كان المورد نظير أكل المار من الثمر الممرور به، فانه حينئذ يخرج عن كونه باطلا، و على هذا لا يصح التمسك بالجملة المستثنى منها هنا.

و أما الوجه الثاني ففيه أن ذلك أول الكلام، على أنه يستلزم التخصيص و التخصص، بل الآية سياقها لا يناسب" الباطل" العرفي.

و بما ذكرنا ظهر عدم جواز التمسك بالآية للزوم المعاطاة.

الخامس: أدلة خيار المجلس‌

قال الشيخ" قد": هذا كله مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع، مثل قوله عليه السلام" البيعان بالخيار ما لم يفترقا".

أقول: تقريب الاستدلال بهذه الاخبار هو: أن المعاطاة بيع بالحمل الشائع، فتشملها أدلته و تترتب عليها أحكامه، و منها خيار المجلس، فالمتعاطيان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا لزمت المعاطاة.

و التمسك بهذه الاخبار لأجل عدم جواز الفسخ بعد تفرقهما عن مجلس العقد تام كما هو واضح، و أما بناء على كون المعاطاة كالهبة في جواز التراد لم يقتض ذلك المنع عن التراد.

السادس: قوله تعالى‌" أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"

قال الشيخ" قده": و قد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى‌" أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ..".

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست