شرعيا أو عرفيا: أما الأول فلان المفروض عدم
معلومية بطلانه شرعا، و أما الثاني فان هذا باطل عرفا كما ذكرنا لكن الشيخ"
قده" نفسه قال: اذا أجاز المالك الحقيقي كان المورد نظير أكل المار من الثمر
الممرور به، فانه حينئذ يخرج عن كونه باطلا، و على هذا لا يصح التمسك بالجملة
المستثنى منها هنا.
و أما الوجه الثاني ففيه أن ذلك أول الكلام، على أنه يستلزم التخصيص
و التخصص، بل الآية سياقها لا يناسب" الباطل" العرفي.
و بما ذكرنا ظهر عدم جواز التمسك بالآية للزوم المعاطاة.
الخامس: أدلة خيار المجلس
قال الشيخ" قد": هذا كله مضافا إلى
ما دل على لزوم خصوص البيع، مثل قوله عليه السلام" البيعان بالخيار ما لم
يفترقا".
أقول: تقريب الاستدلال بهذه الاخبار هو: أن المعاطاة بيع بالحمل
الشائع، فتشملها أدلته و تترتب عليها أحكامه، و منها خيار المجلس، فالمتعاطيان
بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا لزمت المعاطاة.
و التمسك بهذه الاخبار لأجل عدم جواز الفسخ بعد تفرقهما عن مجلس
العقد تام كما هو واضح، و أما بناء على كون المعاطاة كالهبة في جواز التراد لم
يقتض ذلك المنع عن التراد.
السادس: قوله تعالى" أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ"
قال الشيخ" قده": و قد يستدل أيضا
بعموم قوله تعالى" أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
..".