responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 113

و جعله غير لازم باشتراط الخيار فيه.

و أما اذا كانت المعاملة بالمعاطاة فان الفعل يفيد المبادلة و لكن لا يفيد الالتزام بها، بل هو خارج بالتخصص عن عموم الآية الكريمة، لان العقد هو العهد و الفعل قاصر عن افادة هذا المعنى.

أقول: لأفرق لدى أهل العرف بين البيع بالصيغة و البيع بالفعل، ففي كليهما تمليك من البائع و تملك من المشتري، و لازم هذا التمليك و التملك عدم الرجوع، و من هنا يمكن دعوى أن الالتزام موجود في القسمين.

و في التبيان لشيخ الطائفة" قده": أجمع المفسرون على أن المراد بالعقود العهود، فيجب الوفاء بكل عهد حتى اذا كان قلبيا، و حينئذ فدعوى الفرق بين دلالة الفعل و دلالة اللفظ ممنوعة. نعم اللفظ يكشف عما في الضمير و ليس الفعل كذلك و لذا يمكنه انكار قصد التمليك.

لكن هذا أمر آخر، فانا نقول: اذا علم تحقق أصل المعاملة من الطرفين علم اللزوم بالالتزام، سواء كانت باللفظ أو بالفعل.

و قيل: ان المعاطاة عقد، و العقد هو العهد، و قوله تعالى‌" أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" ظاهر في الحكم التكليفي، و الاستدلال به يختص بما اذا كان متعلق العقد (فعلا)، و أما اذا كان المتعلق (النتيجة) فلا وجه للاستدلال به، لان هذه المعاهدة ان كانت جامعة للشرائط كانت النتيجة و هي الملكية حاصلة و مقتضى طبعها البقاء إلى أن يرفعها إلى أن يرفعها رافع و الا فلا،

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست