و أما اذا كانت المعاملة بالمعاطاة فان الفعل يفيد المبادلة و لكن لا
يفيد الالتزام بها، بل هو خارج بالتخصص عن عموم الآية الكريمة، لان العقد هو العهد
و الفعل قاصر عن افادة هذا المعنى.
أقول: لأفرق لدى أهل العرف بين البيع بالصيغة و البيع بالفعل، ففي
كليهما تمليك من البائع و تملك من المشتري، و لازم هذا التمليك و التملك عدم
الرجوع، و من هنا يمكن دعوى أن الالتزام موجود في القسمين.
و في التبيان لشيخ الطائفة" قده": أجمع المفسرون على أن
المراد بالعقود العهود، فيجب الوفاء بكل عهد حتى اذا كان قلبيا، و حينئذ فدعوى
الفرق بين دلالة الفعل و دلالة اللفظ ممنوعة. نعم اللفظ يكشف عما في الضمير و ليس
الفعل كذلك و لذا يمكنه انكار قصد التمليك.
لكن هذا أمر آخر، فانا نقول: اذا علم تحقق أصل المعاملة من الطرفين
علم اللزوم بالالتزام، سواء كانت باللفظ أو بالفعل.
و قيل: ان المعاطاة عقد، و العقد هو العهد، و قوله تعالى" أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"
ظاهر في الحكم التكليفي، و الاستدلال به يختص بما اذا كان متعلق العقد (فعلا)، و
أما اذا كان المتعلق (النتيجة) فلا وجه للاستدلال به، لان هذه المعاهدة ان كانت
جامعة للشرائط كانت النتيجة و هي الملكية حاصلة و مقتضى طبعها البقاء إلى أن
يرفعها إلى أن يرفعها رافع و الا فلا،