بزعمكم مما هو بأيديكم بسبب من الأسباب الا
التجارة عن تراض.
و بعبارة أخرى: لا تتملكوا شيئا من الأموال الا بالتجارة عن تراض ..
فيكون أكل الوارث ما ترك مورثه خارجا عن مدلول الآية تخصصا.
ثمّ ما المراد من الباطل؟
ان كان المراد الباطل الشرعي دلت الآية على جواز الأكل المباح و ان
لم تكن تجارة عن تراض، كأكل المارة مما يمرون به مثلا و على هذا لا يلزم التخصيص
في الآية بذلك، و يكون الرجوع جائزا فيما اذا اذن الشارع و ان لم يكن تجارة عن
تراض، و يكون الاستثناء حينئذ منقطعا. و المختار عند جماعة عدم دلالة الاستثناء
المنقطع على الحصر، فالآية تفيد النهي عن كل باطل و لا تفيد حصر غير الباطل في
التجارة عن تراض. و عليه فلو شك في جواز الرجوع و عدمه يكون التمسك بالآية لعدم الجواز
تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لاحتمال اذن الشارع، اذا المفروض أن المراد
من" الباطل" هو الباطل الشرعي، بمعنى ما لم يأذن به الشارع.
و ان كان المراد الباطل العرفي أي ما كان باطلا عندكم لا يكون مملكا
لكم، فلا تأكلوا ما أخذتموه بشيء من تلك الأسباب الا التجارة عن تراض فعلى هذا
يكون اذن الشارع في بعض الموارد كحق المارة و الشفعة و نحوهما مخصصا لهذا"
الباطل"، و كذا يكون نهيه عن بيع المنابذة و نحوه مخصصا لما هو"
الصحيح" عندهم .. و الاستثناء على هذا التقدير منقطع كذلك و لا دلالة له على الحصر
أيضا.