responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 109

بزعمكم مما هو بأيديكم بسبب من الأسباب الا التجارة عن تراض.

و بعبارة أخرى: لا تتملكوا شيئا من الأموال الا بالتجارة عن تراض ..

فيكون أكل الوارث ما ترك مورثه خارجا عن مدلول الآية تخصصا.

ثمّ ما المراد من الباطل؟

ان كان المراد الباطل الشرعي دلت الآية على جواز الأكل المباح و ان لم تكن تجارة عن تراض، كأكل المارة مما يمرون به مثلا و على هذا لا يلزم التخصيص في الآية بذلك، و يكون الرجوع جائزا فيما اذا اذن الشارع و ان لم يكن تجارة عن تراض، و يكون الاستثناء حينئذ منقطعا. و المختار عند جماعة عدم دلالة الاستثناء المنقطع على الحصر، فالآية تفيد النهي عن كل باطل و لا تفيد حصر غير الباطل في التجارة عن تراض. و عليه فلو شك في جواز الرجوع و عدمه يكون التمسك بالآية لعدم الجواز تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لاحتمال اذن الشارع، اذا المفروض أن المراد من" الباطل" هو الباطل الشرعي، بمعنى ما لم يأذن به الشارع.

و ان كان المراد الباطل العرفي أي ما كان باطلا عندكم لا يكون مملكا لكم، فلا تأكلوا ما أخذتموه بشي‌ء من تلك الأسباب الا التجارة عن تراض فعلى هذا يكون اذن الشارع في بعض الموارد كحق المارة و الشفعة و نحوهما مخصصا لهذا" الباطل"، و كذا يكون نهيه عن بيع المنابذة و نحوه مخصصا لما هو" الصحيح" عندهم .. و الاستثناء على هذا التقدير منقطع كذلك و لا دلالة له على الحصر أيضا.

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست