قال الشيخ" قده": و يمكن الاستدلال
بقوله تعالى" لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ..".
أقول: و مما استدل به للزوم المعاطاة هذه الآية الشريفة باعتبار ان
الرجوع فيما ملكه بالمعاطاة ليس تجارة عن تراض، فيدخل في عموم المنع، و المعنى
بقرينة" تِجارَةً عَنْ تَراضٍ" لا
تأكلوا مالا بعنوان التملك الا بالتجارة عن تراض. و بعبارة أخرى: المعنى ان سبب
التملك منحصر بالتجارة عن تراض.
هذا اذا كان الاستدلال بجملة المستثنى بناء على دلالتها على الحصر.
قال الشيخ" قده": و التوهم المتقدم
في السابق جار هنا ..
أقول: و في نسخة" غير جار هنا"، و الظاهر أنها الأصح، و
غرضه" قده" ان الشبهة المذكورة حول دلالة" الناس مسلطون على
أموالهم" غير جارية هنا، لان الحكم هنا ليس الا النهي عن تملك مال الغير الا
بالتجارة عن تراض، و الرجوع ليس من مصاديق التجارة عن تراض.
و يمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها، فيكون المعنى:
لا تتصرفوا بنحو من الأنحاء في أموالكم الا عن طريق التجارة عن تراض.
أقول: هل الآية الكريمة تفيد لا تأكلوا أموالكم بوصف" أَمْوالَكُمْ" اي
بقيد الإضافة إلى أصحابها، أو لا تأكلوا أموال غيركم بعنوان أنها أموالكم، او
الأعم من كلا الأمرين؟
الظاهر ان المراد هو الثاني، أي لا تأكلوا ما تجعلونه ملكا لكم