responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 105

أنحاء السلطنة، فلا يفيد السلطنة على إبقاء أو ازالة الملكية.

ثمّ قال الشيخ بعد التمسك بالحديث: فاندفع ما ربما يتوهم من أن غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه، و لا نسلم ملكيته له بعد رجوع المالك الأصلي.

أقول: غرضه" قده" دفع توهم أنه يريد من الحديث إطلاقه ليشمل ما بعد الرجوع، حتى يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية بل يريد أن تملك مال الغير عنه بالرجوع فيه بغير رضاه ينافي السلطنة التامة الثابتة له عليه بمقتضى الحديث. و هل بين التقريبين فرق بأن يكون التمسك به قبل الرجوع لا من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟

أقول: معنى الحديث ان الناس مسلطون على أموالهم لأعلى أموال غيرهم، و كون سلطنة من لا يخرج المال عن ملكه الا برضاه أتم من سلطنة من ليس له الا التصرف فيه معلوم، و لكن الحكم لا يثبت موضوعه بل يترتب على الموضوع الثابت من قبل، فلا بد من دليلين أحدهما يثبت الموضوع و الآخر يرتب الحكم عليه، و هذا الحديث يفيد السلطنة للمالك على ماله و يتكفل افادة بقاء الملكية، و ظاهر عبارة الشيخ" قده" استفادة هذه الجهة أيضا من هذا الحديث. فظهر بطلان التمسك بالحديث لإثبات الملك مطلقا.

و يشهد بما ذكرنا أنا لم نجد أحدا من الأصحاب يقول بأن الادلة النافية للملك كأدلة الخيار و الشفعة معارضة لقاعدة السلطنة، و ذلك‌

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست