لان هذه تقتضي سلطنة الشخص على المال ما دام
في ملكه، و أما دليل الشفعة مثلا فيفيد أنه ليس ملكا له. فهو كالوارد على دليل
السلطنة ..
كما أن أدلة الحجر مثلا لا تعارض هذه القاعدة بل تخصصها كما هو ظاهر.
و هذا الاشكال نفسه وارد على المحقق" قده" في مسألة القرض
ان كان وجه تمسكه به على النحو الذي تمسك به الشيخ" قده".
الثالث: قوله عليه السلام" لا يحل مال امرئ".
قال الشيخ" قده": و منه يظهر جواز
التمسك بقوله عليه السلام" لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفسه".
أقول: ان كان هذا الحكم تكليفيا فالمراد لا يجوز التصرف في مال امرئ
الا عن طيب نفسه، و ان كان وضعيا فالمعنى لا ينفذ و لا يصح.
و الاستدلال به في المقام يتوقف على ظهوره في الحكم الوضعي، حتى لا
يجوز الرجوع، بمعنى عدم تأثيره الا عن طيب نفس المشتري.
قيل: ان نسبت الحلية أو الحرمة إلى المعاملات كانت ظاهرة في الحكم
الوضعي أي النفوذ و ان كان الموضوع عينا خارجية كان ظاهرا في الحكم التكليفي، مثلا
الخمر حرام أي شربه و لحم الخنزير حرام أي أكله. و على هذا يكون الحديث ظاهرا في
الحكم التكليفي، أي لا يجوز التصرف في مال الغير.
و قيل: ان نسبت إلى عين لا بما هي مال فهو تكليفي مثل الخمر حرام، و
ان نسبت اليها بما هي مال كان ظاهرا في الحكم الوضعي مثل" لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ".