هذا تمام الكلام في الوجه الأول، و قد ظهر
أن مقتضى الأصل مع قطع النظر عن الادلة هو اللزوم.
الثاني: عموم" الناس مسلطون."
قال الشيخ" قده": و يدل على اللزوم
مضافا إلى ما ذكر عموم قولهم" الناس مسلطون على أموالهم.".
أقول: استدل به بناء على اعتباره بعمل الأصحاب به. و وجه الاستدلال:
ان مقتضى السلطنة أن لا يخرج المال عن ملكية المعطى له بغير اختياره، فجواز تملك المعطي
بالرجوع فيه من دون رضاه مناف لسلطنته المطلقة، فالمعاطاة لازمة.
لكن يضعف الاستدلال به وجوه:
1 أنه لما كانت المعاطاة جائزة لم يكن رجوع المالك الأصلي منافيا
لسلطنة الأخر، لأنه قد أقدم من أول الامر على عقد جائز. نظير جعل الخيار للبائع
حين العقد، فانه لو فسخ لم يكن منافيا لسلطنة المشتري.
2 ما ذكره المحقق الخراساني" قده" من أنه يمكن أن يقال انه
ليس الا لبيان سلطنة المالك على ماله و تسلطه عليه و انه ليس بمحجور، لا لبيان
انحصار أنحاء السلطنة له عليه دون غيره ليكون دليلا على اللزوم.
3 ما ذكره المحقق الأصفهاني" قده" من أن الحديث يفيد سلطنة
المالك على جميع التصرفات الواردة على المال دون غيرها من