لو سلم التغاير بينهما فغير مانع من استصحاب
شخص الملكية الحاصلة من هذه المعاطاة، و كذا لو تردد العقد الواقع بينهما بين
البيع و الهبة. اذن أصالة اللزوم جارية في الشبهتين.
قال الشيخ" قده": نعم لو تداعيا
احتمل التحالف في الجملة.
أقول: لو تداعيا كان قول المنكر للرجوع موافقا لأصالة اللزوم و عليه
اليمين، و على الأخر البينة، و قد يكون الأصل موافقا لكليهما معا، كما لو ادعى
أحدهما الصلح و أنكره الأخر و ادعى البيع فالموضوع واحد و عليهما معا اليمين، لان
كلا منهما منكر و مدع.
و وجه قوله" يحتمل" وقوع الكلام بينهم في أنه هل تلحظ
النتيجة في مقام التداعي أو يلحظ اللفظ؟ فعلى الثاني يتحالفان في مفروض المسألة، و
على الأول لما كان المدعى للصلح يدعي اللزوم في المجلس و المنكر له ينكر اللزوم
وجب اليمين على أحدهما دون الأخر.
و وجه قوله" في الجملة" قيام الأصل الحاكم في بعض الموارد
كأن يقول أحدهما هذه هبة، و الآخر يقول صدقة. فان كانت الثانية فلا ترجع لأنها في
سبيل الله، و ان كانت الاولى فله الرجوع فيها، فلا تحالف حينئذ، إذ يعتبر في
الصدقة قصد القربة دون الهبة. فهذه جهة زائدة في تلك على هذه، فالمعطى المدعي
للهبة ينكر قصده القربة، لأنه ينكر الصدقة و الآخر يدعي قصده لها، فالقول قول
المعطى لأصالة عدم قصد القربة، و له الرجوع حينئذ بحكومة هذا الأصل على أصالة
اللزوم.