هذا كلامه" قده". و الأحسن أن
يقال: انه ان قصد اللزوم فهو و ان قصد العدم فالتزلزل و إلا فهو ملك لا لازم و لا
متزلزل حتى لا يرد عليه ان الشارع يحكم في العقد اللازم كالبيع باللزوم و ان قصد
الرجوع و بعدمه في الجائز كالهبة و ان قصد اللزوم، فالقول بتبعية الملك للقصد
باطل.
و ان كانت الخصوصية من قبل الشارع لزم إمضاؤه العقد على غير ما يقصده
المنشئ، و هو باطل لما تقدم من أن العقود تابعة للقصود.
أقول: و أما لو أنشأ المالك أصل الملك و عين الشارع الخصوصية لم يلزم
التخلف، لان المفروض إضافته القيد اليه لا وضع فرد غير ما قصده المنشئ. لكن ليس
حينئذ فردان بل التحقيقية واحدة و الاختلاف حصل باختلاف الحكم.
فتلخص أن الحق صحة استصحاب بقاء الملك. هذا كله في الشبهة الحكمية
للمعاطاة.
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية
و أما اذا كانت الشبهة موضوعية كأن يتعاطيا ثمّ يشك الطرفان أو
أحدهما في أنه هل كان بعنوان المصالحة حتى تكون لازمة أو الهبة حتى تكون جائزة
فالحق جريان الاستصحاب كذلك، لان الشك انما هو في بقاء نفس الملكية الحاصلة
بالمعاطاة فتستصحب، و أما كون الفرد الحاصل من الملكية في الهبة غير الفرد الحاصل
في المصالحة