responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 9
مسألة 3 : إذا أقام البعيد في مكة انتقل فرضه الى حج الإفراد أو القِران بعد الدخول في السنة الثالثة ، وأما قبل ذلك فيجب عليه حج التمتع ، ولافرق في ذلك بين ان تكون استطاعته ووجوب الحج عليه قبل إقامته في مكة أو في أثنائها ، كما لافرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطن أم لا [1] ، وكذلك الحال فيمن أقام في غير مكة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكّة أقل من ستّة عشر فرسخاً .

[1] يشهد له إطلاقات النصوص ، ففي صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام " من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولامتعة له " ، وصحيحة ابن يزيد عن الصادق عليه السلام "المجاور بمكة يتمتع بالعمرة الى الحج الى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع " وليس في المقام مايستدل على الخلاف إلا الاصل والاجماع المدعى ، اما الاول فإطلاق النصوص كافٍ في رفعه ، واما الثاني فاثباته دون خرط القتاد .
ووجوب التمتع عليه قبل التوطن او الاقامة لايمنع من انقلاب حكمه لتغير الموضوع ، وليس هذا بغريب اذ الصلاة بالنسبة للحاضر تامة فاذا سافر بعد دخول الوقت ينقلب الوجوب من التمام الى التقصير ، فالزوال شرط لوجوب أصل الصلاة أما كيفية الاتيان فمرتهن بوقت الاداء ، والاستطاعة من هذا النمط فتدبر ، والمسألة ذات أربع صور ، والتفصيل تجده في " مجمع مناسك الحج " .
اسم الکتاب : إيضاح مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست