من ستة عشر فرسخا [1] .
مسألة 2 : لايجزي حج التمتّع عمّن فرضه الإفراد أو القِران ، كما لايجزي حج القِران أو الإفراد عمّن فرضه التمتّع [2] ، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتّع إلى الافراد كما سيأتي .
هذا بالنسبة إلى حجّة الإسلام ، وأما بالنسبة الى الحجّ المندوب والمنذور مطلقا والموصى به كذلك من دون تعيين فيتخيّر فيها البعيد والحاضر بين الأقسام الثلاثة ، وإن كان الأفضل التمتّع [3] . [1] لقوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) فحاضر المسجد الحرام تكون وظيفته الإفراد او القِران .
وهل البعد بالنسبة الى مكة او المسجد الحرام ـ كما هو نص الاية ـ وجهان بل قولان ، والاظهر الأول لكون المقصود من المسجد مكة المكرمة ، بشهادة قوله تعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) ولاريب ان الاسراء كان من مكة باتفاق الكل ، مضافا الى قوله عليه السلام في صحيحة زرارة أن المراد من المسجد الحرام مكة المكرمة ، فالتوقف في دلالتها باعمال بعض القواعد الاصولية المستحدثة في غير محله ووسوسة زائدة .