responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 10
مسألة 4 : إذا أقام في مكّة وأراد أن يحج حجّ التمتّع قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد او القِران ، قيل : يجوز له أن يحرم لعمرة التمتع من أدنى الحل ، ولكنه لايخلو عن إشكال ، والأحوط [1] أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه ، بل الاحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده، والظاهر أن هذا حكم كل من كان في مكّة وأراد الإتيان بحجَّ التمتّع ولو مستحبا [2] .

[1] واستظهر السيد الخوئي وبعض أعاظم تلامذته جواز الاحرام من ادنى الحل وإن كان الاحوط استحبابا ماذكره الماتن دام ظله .
ومنشأ الاشكال اختلاف الروايات ، وهي على طوائف ثلاث ، الاولى : ان ميقاته مُهلّ أرضه وأهل بلده ، والثانية : أحد المواقيت ، والثالثة : أدنى الحل ، فالاقوال على ذلك ثلاثة .
والذي تميل إليه النفس هو التخيير والحمل على الفضيلة ، والاستدلال للاول بالاخبار الآمرة بالرجوع الى ميقات الاهل بالنسبة للجاهل والناسي للاحرام في غير محله ، لعدم القطع بنفي الخصوصية اذ لعله لمقام المرور على الميقات بلا احرام ، واخبار المواقيت غاية ماتفيد أنها مواقيت لمن رام دخول الحرم للحج والعمرة ، وحمل الطائفة الثالثة على صورة التعذر ليس من الجمع العرفي ، وندرة العامل بها لايثبت الاعراض اذ لعل منشأه ترجيح غيرها عليها ، فما استظهره سيد الفقهاء والمجتهدين في محله والله العالم .

[2] لاطلاق النصوص .
اسم الکتاب : إيضاح مناسك الحج المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست