responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 641
[ ولو أبرء العبد الجاني لم يصح على إشكال ، ولو أبرء سيده صح ولو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح ولو أبرء قاتل الخطأ لم يبرء العاقلة ولو أبرء العاقلة أو قال عفوت إن أرش هذه الجناية صح ولو كان القتل عمد الخطأ وأبرء القاتل أو قال عفوت عن هذه الجناية ] الصحة ( ولأنه ) من باب العفو المرغب فيه شرعا فهو من باب العبادات فيناسب الصحة والأصح عندي أنه لا يصح ( لأن ) الابراء إزالة ما يثبت في الذمة فلا يصح قبل الثبوت في الذمة ومن ثم اتفق الفقهاء على بطلان الابراء عما ليس بثابت في الذمة وإنما يصح في الخبر المذكور للضرورة وهو خلاف الأصل وخلاف القواعد الكلية فيقتصر فيه على موضع النص وهذا مما لم يرد عليه نص قوله ( وقيل يصح العفو عنها وعما يحدث عنها من الثلث ) إشارة إلى قول الشيخ في الخلاف فإنه حكم بصحة العفو من الثلث في الجناية والسراية مطلقا ( لأنه ) بمنزلة الوصية قال الشيخ في المبسوط إن تلفظ بالوصية صح من الثلث وقال ابن الجنيد عفو المقتول خطأ عن جنايته كوصيته يصح فيها ما يصح من وصاياه . وأما عفوه عن القاتل عمدا فباطل لا يصح للوجهين ( أحدهما ) أنه عفى عما لا يملك ( والثاني ) إنه وصية للقاتل عمدا وهي لا تصح عندنا ، والمصنف رحمه الله حكم بصحة العفو فيما وجب بالجناية من الثلث كسائر تبرعات المريض لا فيما يتجدد بالسراية ، وفصل في كتاب الوصية للقاتل عمدا وهو أنه إن أوصى قبل القتل أما ما يوجبه لم يندرج فيه القاتل كما إذا قال اعطوا أولادي أو أخواني كذا ثم يقتله أحدهم فإنه يمنع كما يمنع من الميراث ( لوجود ) سبب المنع وهو مقابلته بنقيض مقصوده وهو الاستعجال لأخذ المال و ( لقضاء ) العلم العادي بمنع القاتل أما لو نص عليه بعد فعل ما يوجب القتل فالأقوى الصحة في التصريح باسمه أما لو أوصى بلفظ عام يتناوله بعد فعل سبب القتل فالأقوى المنع عملا بالعرف والعادة ( ويحتمل ) الصحة لاقتضاء اللفظ العموم وهذا الاحتمال عندي ضعيف والأصح أنه لا يصح إلا بالتصريح . قال قدس الله سره : ولو ابرأ العبد الجاني لم يصح على إشكال أقول : منشأه ( من ) تعلق الجناية بعين العبد فيصح أن يبرأه ( ومن ) أنه متعلق بمال السيد فلا يقع الابراء للعبد ( لأن ) حكم الجناية تعلق بالسيد


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست