responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 642
[ صح ، ولو أبرء العاقلة لم يبرء القاتل ولو كان مستحق القصاص طفلا أو مجنونا لم يكن لهما الاستيفاء فإن بذل لهما الجاني العضو فقلعاه ذهب هدرا . وإن قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه ( قيل ) يقع قصاصا ( وقيل ) لا ويكون قصاص المجنون باقيا ودية جناية المجنون على عاقلته ، ولو قطع العاقل عدة ] قال قدس الله سره : وإن قطع يمين ( إلى قوله ) على عاقلته . أقول : القول الأول حكاه الشيخ في المبسوط واختار الثاني فقال وأما إذا وثب المجنون فقطع يد الجاني ( فهل ) يكون قصاصا أم لا قال بعضهم يكون قصاصا ( لأن ) المجنون إذا كان له حق معين فأتلفه كان بمنزلة الاستيفاء كما لو كان له ودائع عند غيره فهجم عليها فأتلفها فلا ضمان على المستودع وقال بعضهم وهو الأقوى لا يكون ما فعله استيفاء لحقه بحال ولا يكون قصاصا ( لأن ) المجنون لا يصح منه استيفاء حقه وقال شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد في شرائعه ولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه ( قيل ) وقع الاستيفاء موقعه و ( قيل ) لا يكون قصاصا ( لأن ) المجنون ليس له ولاية الاستيفاء وهو أشبه ( وقيل ) يكون حق المجنون باقيا على الجاني ودية جناية المجنون على عاقلته واختار المصنف في هذا الكتاب القول الأخير ( واعلم ) أن قول المصنف ( يكون قصاص المجنون باقيا ) يريد به أحد أمرين ( إما ) على القول بأنه مع فقد اليمين التي وجب القصاص فيها يقطع اليسار أو بمعنى أنه ينتقل إلى حكم العمد مع فوات المحل ( فعلى القول ) بسقوطه كما قاله بعضهم يسقط هنا ( وعلى القول ) بالدية فهنا كذلك فمع الصلح ظاهر ومع امتناعه كما هو مقرر شرعا و حكم الشيخ في المبسوط ببقاء حق المجنون على الجاني وبوجوب دية جناية المجنون عى عاقلته وهو اختيار المصنف هنا وهو الأقوى عندي قال قدس الله سره : ولو قطع العاقل ( إلى قوله ) دية الباقي . أقول : إذا قطع إنسان عاقل حر عدة أعضاء من عاقل خطأ فديتها أما أن يزيد على دية النفس أو لا ( فعلى الثاني ) لا إشكال ( وعلى الأول ) قيل يؤخذ دياتها لأنها جنايات يستحق عليها الدية فتؤخذ ولا ينتظر السراية لأن الجناية موجبة للكل والسراية للبعض والأصل عدم الاسقاط ( وقيل ) تؤخذ دية النفس لأنه المتيقن حينئذ وينتظر فإن اندملت أخذ باقي


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست