responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 640
[ القطع وطولب بثلثي دية الشلاء ولو وقعت الآكلة في الموضع وسرت إلى أخرى اقتص فيهما معا ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص للأول ثم للثاني فإن كانت الإصبع أولا رجع صاحب الكف بدية الإصبع مع قطع الكف ، ولو كانت اليد اقتص لصاحبها واغرم دية الإصبع لصاحبها ولو قطع اصبعه فعفى قبل الاندمال فاندملت سقط حقه وكذا لو قال عفوت عن الجناية . ولو أبرئه عن الجناية فسرت إلى الكف فلا قصاص في الإصبع بل في الكف إن ساواه في النقص أو في الباقي من الأصابع ويطالب بالحكومة ، ولو سرت إلى النفس كان للولي القصاص في النفس بعد رد ما عفى عنه على إشكال ولو قال عفوت عنها وعن سرايتها صح العفو عنها وفي صحته في السراية إشكال وقيل يصح عنها وعما يحدث عنها من الثلث ] قال قدس الله سره : ولو أبرأه ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : إذا قطع إصبع غيره عمدا فعفى المجني عليه عنها فسرت إلى الكف كان الحكم ما ذكره وإن سرت إلى النفس قال الشيخ في المبسوط الذي رواه أصحابنا أن لأوليائه القود إذا ردوا ما عفى عنه على أولياء المقتص منه وإن لم يردوا لم يكن لهم القود فلم يجزم رحمه الله في ذلك بحكم والمصنف استشكله وينشأ ( من ) أنه قتل عمدا عدوانا وعفوه عن الطرف لا يقتضي سقوط القصاص في النفس لأن ما عدا النفس من الجراحات والأطراف يدخل في النفس ( ومن ) أن الطرف سقط حكمه بالعفو فصار كالناقص والكامل لا يؤخذ بالناقص إلا بعد رد التفاوت . قال قدس الله سره : ولو قال عفوت ( إلى قوله ) من الثلث أقول : الاشكال في العفو عما يحدث عنها من السراية في النفس أو بعض الأعضاء أو العيب وينشأ ( من ) أن السراية لم تحصل حال العفو فلا يجب مقتضاها في دية الجاني ( لأن ) المسبب لا يتقدم على السبب ( ومن ) وجود سبب السراية ووجود السبب كوجود المسبب فيصح ولصحته قبل الجناية في قول علي عليه السلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البرائة من وليه وإلا فهو له ضامن وإذا صح قبل الجناية وقبل السراية فبينهما أولى ( لأصالة ) ( 1 ) ئل ب 42 خبر 1 من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست