responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 595
[ ولا يرجع في تركتها بشئ ويقتل الكفار بعضهم ببعض وإن اختلف مذاهبهم ، ويقتل الذمي بالمستأمن والمستأمن بمثله وبالذمي ولو قتل مرتد ذميا ففي قتله به إشكال ينشأ ( من ) تحرمه بالاسلام ( ومن ) المساوات في الكفر لأنه كالملة الواحدة ، أما لو رجع إلى الاسلام لم يقتل وعليه دية الذمي ولو قتل ذمي مرتدا قتل به سواء كان ارتداد عن فطرة أو لا ( لأنه ) محقون الدم بالنسبة إلى الذمي ولو قتله مسلم فلا دية ولا قود ، ولو وجب على مسلم قصاص فقتله غير المستحق قتل به ، ولو وجب على زان أو لائط قتل لم يجب على قاتله دية ولا قود ( لما ) روي أن عليا عليه السلام قال لرجل قتل رجلا ادعى أنه وجده مع امرأته عليك القود ] الأخير لا غير وذلك مبني على مسألة هي أن قتل ما قبل الأخير هل هو شرط في سببية قتل الأخير استحقاق القصاص أو جزء سبب ( فإن كان الأول ) لا يتوقف على طلب الجميع بل على طلب ولي الأخير لأن قتله سبب تام في وجوب القصاص ( وإن كان الثاني ) توقف ( الخامسة ) على القول بأنه يتوقف القصاص على طلب جميع الاولياء إذا عفى بعض الاولياء هل يسقط القصاص أم لا يحتمل سقوطه لأنه إذا عفى البعض عن القصاص فكأنه لم يوجد الجناية التي عفى عنها الولي فينتفي جزء السبب وبانتفاء الجزء ينتفي الكل ولم يؤثر السبب ( ويحتمل ) عدم سقوطه ( لأنه ) ثبت القصاص ووجب وعفو بعض الاولياء لا يسقط حق الباقي الذي ثبت قبل عفوه كما لو عفى بعض أولياء المقتول الواحد المسلم ( فإن ) عفو بعضهم لا يسقط حق الباقين عن القصاص ( السادسة ) هل يرد فاضل دية المسلم عن ديات جميع المقتولين أو عن دية الأخير يبني على ما تقدم ( فإن قلنا ) إن قتل الأخير هو السبب التام في وجوب القصاص فيؤخذ الفاضل عن ديته خاصة من وليه خاصة ( وإن قلنا ) إنه جزء السبب يؤخذه الفاضل عن دية الجميع من أولياء الكل ( السابعة ) على تقدير أنه يقتل قصاصا لا حدا من يباشر قتله يحتمل أن يوكل ولي الآخر أو ولي الجميع على الاحتمالين مسلما يباشر قتله ويشكل بأن المسلم هل يجوز أن يتوكل للذمي أو لا ( ويحتمل ) أن يستوفي حقهم حدا والامام يأذنه لأنه ولي الكل . قال قدس الله سره : ولو وجب على زان ( إلى قوله ) إشكال . أقول : منشأه ( من ) حصول سبب المبيح لدية وهو الزنا فلا يقاد به قاتله ( لأن ) المباح


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست