responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 594
[ دية المسلم ويقتل الذمي بمثله وبالذمية بعد رد فاضل ديته ويقتل الذمية بالذمية وبالذمي ] للامامية أقوال ثلاثة ( الأول ) قول الشيخ في النهاية : إنه يقتل قصاصا بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم عن دية الذمي فإن لم يردوه أو لم يكن معتادا لم يجز قتله به و نحوه قال المفيد ( الثاني ) إنه يقتل حدا لا قصاص ولكن لا فساده في الأرض الذي قام مقام المحاربين وهو قول ابن الجنيد ( الثالث ) لا يقتل مطلقا وهو قول ابن إدريس وهو الأصح عندي واختار والدي هنا في المختلف اختار الجميع بين قول الشيخ وابن الجنيد بأنه يقتل لقتله فيرد الورثة دية الفاضل لا لقتله بل لفساده في الأرض وفرق بين ( له ) و ( به ) ( احتج الشيخ ) بما رواه إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام في حديث قال وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر الحديث [1] احتج ابن إدريس بما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمي ثمانمأة درهم [2] قال والدي هذا الحديث مطلق وذاك مفصل والقضية واحدة فيحمل المطلق على المفصل لما ثبت في الأصول . بقي هنا مسائل ( الأولى ) ما معنى الاعتياد قيل يقتله ثانيا لأنه مشتق من العود وقيل يقتله ثالثا لأن ثبوت العادة شرط في القصاص والشرط يتقدم على المشروط فيقتله مرتين فيحصل بالثالثة العادة بحسب القتل فالقتل في الثالثة سبب للعادة والعادة سبب للقصاص والأقوى عندي أن العادة تعرف بحسب العرف ( الثانية ) إذا قلنا أنه يقتل قصاصا يسقط القود بالعفو من الولي ولا يسقط إذا قلنا يقتل حدا ( الثالثة ) على القول بأنه قصاص يتوقف قتله على طلب الولي وعلى القول بأنه حد لا يتوقف بل يقتله الإمام لفساده في الأرض ( الرابعة ) إن قلنا أنه يقتل قصاصا هل يتوقف قتله على طلب جميع الاولياء أو على طلب ولي المقتول

[1] ئل ب 47 خبر 1 من أبواب القصاص في النفس
[2] ئل ب 47 خبر 2 من أبواب القصاص في النفس

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست