responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 596
[ إلا أن تأتي بالبينة [1] وهذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك ( وهل ) ينسحب على الأجانب الاشكال ، ولو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر فالأقرب سقوط القود ( ثم ) إن فدى الجاني مولاه وإلا بيع وصرف إلى الكافر عبده قيمة عبده ولو قتل مرتد مرتدا قتل به ولو قتل حربي حربيا لم يقتل به وكذا لو قتله ذمي ويقتل الحربي بالذمي ، ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ويتخيرون ] غير مضمون ( ومن ) عموم قوله تعالى النفس بالنفس [2] خص ما دلت الرواية عليه وبقي ما عداه على أصل المنع . قال قدس الله سره : ولو قتل عبد ( إلى قوله ) سقوط القود . أقول : وجه القرب أن المستحق لقتل المسلم على تقدير وجوب القصاص الكافر للاجماع على أن مستحق قصاص العبد وديته مولاه لكن يستحيل استحقاق الكافر على المسلم القتل لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا [3] ويحتمل ثبوت القصاص لأن المسلم يقاد بالمسلم وهو عام والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف . قال قدس الله سره : ولو قتل الذمي ( إلى قوله ) قولان . أقول : ذهب المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وسلار وابن حمزة إلى استرقاقهم وذهب ابن إدريس إلى منعه وقال السيد وابن بابويه يدفع القاتل إلى أولياء المقتول إن شاؤا قتله قتله السلطان وكان ماله أيضا لوارثه المسلم ومثله قال الصدوق ولم يذكروا الأولاد بنفي ولا إثبات . تذنيب لو كان القتل خطأ - قال المفيد تكون الدية على عاقلته وقال الشيخ في النهاية

[1] ئل ب 68 - خبر 1 من أبواب القصاص في النفس والخبر منقول إلى المعنى فراجع .
[2] المائدة 48
[3] الحج - 77

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست