responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 537
[ هنيئة ففي القطع إشكال ولو أخرج شاة فتبعتها سخلتها أو غيرها فإشكال ، ولو حمل عبدا صغيرا من حريم دار سيده ففي القطع إشكال من حيث أنه حرز أو لا ، ولو دعاه وخدعه على الخروج من الحرز وهو مميز فلا قطع إذ حرزه قوية وهي معه ، ولو حمل حرا ومعه ثيابه ففي دخول الثياب تحت يده نظر أقربه الدخول مع الضعف لا القوة وفي كونه سارقا إشكال ، ولا يقطع بالنقل من زاوية من الحرز إلى زاوية أخرى ، ولو ] فعل وضع المتاع على الدابة حال كونهما في الحرز ثم خرجت هي بنفسها وفعل الحيوان بقدرة واختيار بخلاف ما لو وضعه في الماء الجاري إلى خارج ( ومن ) أن من شأنه الجريان إلى جهة جريانه ( ومن ) أن السبب من فعله والمباشر لا يمكن تعلق ضمان به فكان كما لو ألقى شاة إلى سبع ( لا يقال ) خروجه بقدرة الحيوان ولا يتعلق قدرتان بمقدور واحد ( لأنا نقول ) تعلق القدرتين بالواحد مباشرة محال أما تعلق أحدهما بالمباشرة والآخر بالسبب والمباشر لا يتعلق به خطاب فكان كمغرور أكل الطعام إذا قدمه على أنه له - ومنشأ الاشكال ( في المسألة الثانية ) إنه لم يخرج الولد من الحرز وإنما خرج هو باختياره ( ومن ) حيث أن إخراج الأم سبب في إخراج الولد فكان خروجه مستندا إلى فعله ( لأن ) فاعل السبب فاعل المسبب أقصى ما في الباب أنه فاعل بعيد وهذا فاعل بعيد والأولى أنه لا يقطع به . قال قدس الله سره : ولو حمل حرا ( إلى قوله ) إشكال . أقول : وجه النظر ( من ) حيث أنه استولى عليه وعليها ( ومن ) حيث أنها في يد مالكها والحر لا يدخل تحت اليد فلا يدخل ما في يده في يد قاهرة ( ووجه القرب ) أنه إن كان ضعيفا دخلت الثياب تحت يده لأنه قد استولى عليها ورفع قدرته عليها بالالجاء له وحريته منعت من إطلاق اسم اليد عليه وترتب حكمها على عينه وثياب وجد فيهما حقيقة الدخول تحت اليد لوجود الاستيلاء وهو معناه ولم يوجد المانع وإن كان المالك قويا قادرا على منعه لم يدخل الثياب تحت يده لضعفه عن مقاومة المالك فلم تزل يد المالك عنها ويتفرع على هذه المسألة أنه لو هتك الحرز وحمل المالك بثيابه وأخرجه إلى خارج الحرز ( هل ) يكون سارقا للثياب أم لا ( إن قلنا ) أنها لا تدخل تحت يده لم يكن سارقا لها ( وإن قلنا ) بدخولها


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست