responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 538
[ أخرج من البيت المغلق إلى الدار المغلقة فلا قطع ولو كان إلى المفتوحة قطع ولو أخرج من البيت المفتوح إلى الدار مطلقا فلا قطع وإذا أحرز المضارب مال المضاربة أو المستودع الوديعة أو العارية أو المال الذي وكل فيه فسرقه أجنبي فعليه القطع ، ولو غصب عينا أو سرقها وأحرزها فسرقها سارق فلا قطع ولو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح فخرج أو على حائط في الدار فأطارته الريح إلى خارج فالأقرب عدم القطع وإن قصده . الفصل الثاني فيما يثبت به السرقة إنما يثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين ولا يقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات في القطع ويثبت في المال وكذا لا يثبت القطع بالاقرار مرة بل المال ويثبت باليمين المردودة المال دون القطع وينبغي للحاكم التعريض للمقر بالسرقة بالانكار فيقول ما أخالك سرقت ويسمع الشهادة مفصلة لا مجملة ويشترط في المقر البلوغ والعقل والاختيار والحرية فلا ينفذ إقرار الصبي وإن كان مراهقا ولا المجنون ولا المكره لا في المال ولا في القطع ، ولو ضرب فرد السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب ( قيل ) يقطع والأقرب ] في يده يحتمل قطعه لأنه أخذها خفيا عن المطلع الذي يخاف منه وعليه منه خطر وهذا هو معنى السرقة ( ومن ) حيث علم المالك بها وأخذها قهرا له واغتصابا فهي من باب الغصب لا السرقة وهذا هو الأقوى عندي . قال قدس الله سره : ولو ترك المتاع ( إلى قوله ) وإن قصده . أقول : وجه القرب إن لم يخرجه مباشرة ولا فعل العلة الموجبة للاخراج والقصد غير مؤثر في إطارة الريح وانفتاح الماء ( ويحتمل ) وجوب القطع إن قصده لأنه سبب في اخراجه والأقوى الأول . قال قدس الله سره : ولو ضرب ( إلى قوله ) المنع . أقول : الأول قول الشيخ في النهاية والثاني قول ابن إدريس وهو الأقرب عندي و عند والدي لأن السرقة لم تثبت بالاقرار إكراها ووجود العين في يده لا يدل على السرقة ورجح المصنف في المختلف اختيار الشيخ في النهاية ( لأن ) رد العين قرينة دالة على السرقة كدلالة قئ الخمر على شربها ولما رواه سليمان بن خالد في الحسن عن الصادق عليه السلام


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست