responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 536
[ في النقب الشركة في كل ضربة أو التحامل على آلة واحدة بل التعاقب في الضرب شركة بخلاف قطع العضو في القصاص ولو نقبا فدخل أحدهما واخرج المتاع إلى باب الحرز فادخل الآخر يده وأخذه قطع ( هولا ) الأول ولو وضعه خارج الحرز فعليه دون الثاني ولو وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر احتمل قطعهما وعدمه فيهما ، ولو هتك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل ثم أخرج ففي القطع نظر . المطلب الثالث في الاخراج إذا رمى المال إلى خارج الحرز قطع سواء أخذه أو تركه ولو وضع المتاع على الماء حتى جرى به إلى خارج الحرز قطع ، ولو وضعه على ظهر الدابة فخرجت بعد ] قال قدس الله سره : ولو نقبا ( إلى قوله ) فيهما . أقول : قد تقدم ذكره هذه المسألة واختار الشيخ في المبسوط أنه لا قطع عليهما وابن إدريس قال يقطع الخارج والمصنف رحمه الله بنى هذه المسألة على وقوع مقدور بقادرين وذكر هنا الوجهين القطع عليهما لتحقق السبب فيهما وعدمه فيهما لأن كلا منهما لم يخرجه عن كمال الحرز . قال قدس الله سره : ولو هتك ( إلى قوله ) نظر . أقول : لو هتك الحرز في حال صغره أو جنونه ثم أخرج المال بعد بلوغه وإفاقته ( فهل ) يقطع أم لا فيه نظر ينشأ ( من ) احتمال عدم القطع ( لأن ) الهتك لم يكن في حال يعتبر فيها تكليفه ولما أخذ المال أخذه من حرز مهتوك فلم يلزمه القطع ( ومن ) حيث أن الهاتك هو الآخذ والركن الأقوى في سببية القطع إخراج المال من حرز هتكه هو وهنا كذلك ، والأصح الأول ( لأن ) الحدود من باب التكليف وهما غير مكلفين حال هتك الحرز فلا يعتبر فعلهما . المطلب الثالث في الاخراج قال قدس الله سره : ولو وضعه على ظهر ( إلى قوله ) فإشكال . أقول : منشأ الاشكال ( في المسألة الأولى ) أنه لم يخرج المال بنفسه وإنما


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست