responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 470
[ طرف الرجل والأعمى يحد كالمبصر إلا أن يدعي الشبهة المحتملة ولو ملك بعض الأمة حد بنصيب غيره فإن اعتقد الإباحة سقط ، ولو ملك بعض زوجته حرمت عليه وسقط الحد بأجمعه للشبهة وما قابل ملكه خاصة مع عدمها ، ولو كان العقد فاسدا لم تحل به فإن اعتقده سقط الحد . ولا حد في وطي زوجته الحائض والصائمة والمحرمة والمظاهرة والمولى منها ، ولو كانت مملوكته محرمة عليه برضاع أو نسب أو تزويج أو عدة حد إلا مع الشبهة ولا مع النوم فلو استدخلت ذكره وهو نائم أو وجد منه الزنا حال نومه فلا حد ولو زنى السكران ] أن يقال هذه مسألة مختلف فيها فيكون محل الشبهة وقال عليه السلام ادرءوا الحدود بالشبهات [1] قال قدس الله سره : ولا حد في وطي ( إلى قوله ) والمولى منها . أقول : ( اعلم ) أنه لا حد بوطي من ملك نكاحها وطيا محرما بعارض كالحائض والمحرمة والمظاهرة والمولى منها ( لا يقال ) وطيها مأمور به ولا شئ من المأمور به بمحرم وإلا لتعلق الأمر والنهي بشئ واحد ( لأنا نقول ) أما المظاهرة فيزول التحريم بالكفارة مع العزم على الوطي فقبله الوطي محرم لفقد شرطه كتحريم الصلوة قبل الطهارة مع وجوبها - ( وأما المولى منها ) فنقول عندنا وعند المعتزلة لا شك أنه لا يمكن اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد في وقت واحد ( وأما ) اجتماعهما في فعل المكلف فاختلف فيه ، فذهب أبو هاشم إلى إمكانه كمن توسط الأرض المغصوبة باختياره فإن خروجه حرام و مقامه حرام عند أبي هاشم ( لأن ) هذا المحذور هو ارتكبه وهو الزم نفسه به ( لأن ) كلا منهما تصرف في مال الغير بغير إذنه والغصب لا يصلح أن يكون سببا للاباحة وقواه والدي أخيرا وأحاله جماعة من المعتزلة والامامية ووالدي في التحرير ( لأنه ) تكليف مالا يطاق ، والأقوى عندي الأول فعلى هذا لا إشكال ( لأن ) التحريم بالايلاء والأمر بالوطي من حيث قضاء حق للزوجة والمنع من كلية الكبرى ( وعلى القول باستحالته ) نقول بالعزم على الوطي والتكفير بعده يزول التحريم فهما سببان أو كاشفان على أن كلام المصنف ليس فيه دلالة على تحريم الوطي ونفي الحد عنه لا يستلزم تحريم الوطي والعطف لا يقتضي

[1] ئل ب 24 خبر 3 من أبواب مقدمات الحدود

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست