responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 469
[ وهو إيلاج الانسان ذكره حتى تغيب الحشفة عالما بالتحريم مختارا بالغا عاقلا في فرج امرأة قبل أو دقر مع تحريمها عليه من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك ، فلو تزوج امرأة محرمة كأمه ومرضعته وزوجة الغير وغيرهن فإن اعتقده شبهة وجهل التحريم فلا حد وإلا وجب الحد ولا يسقط بمجرد العقد مع علم التحريم ، ولو استأجرها للوطي أو لغيره فتوهم الحل بذلك سقط والحد وإلا فلا ( وبالجملة ) كل موضع يعتقد فيه إباحة النكاح يسقط فيه الحد ، ولو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فلا حد ولو تشبهت عليه حدت دونه ، ولو إباحته نفسها لم تحل بذلك فإن اعتقده لشبهة فلا حد ، ولو أكرهها حد دونها وغرم مهر مثلها . ولو أكره على الزنا سقط الحد على إشكال ينشأ ( من ) عدم تحقق الاكراه من ] ( الأول ) الموجب ( مقدمتان ) ( ألف ) أجمع أهل الملل على تحريم الزنا ( لأنه ) من الأصول الخمسة التي يجب تقريرها في كل شريعة لحفظ النسب وهو من الكبائر لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة [1] ولقوله تعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا [2] فقد جمع وجوب الحد والتوعد بالخلود في النار وهذا معنى الكبيرة على اختلاف التفاسير ( ب ) الزنا تغييب المكلف قدر الحشفة من ذكر أصلي يقينا فرج امرأة أصلي قطعا معلوم التحريم بعينه قال قدس الله سره : ولو أكره على الزنا ( إلى قوله ) في طرف الرجل . أقول : لا شك أن المكره لا يتعلق به تحريم فعل ما أكره عليه وإلا لزم تكليف ما لا يطاق والاكراه على الزنا قد يتحقق طرف المرأة ( وأما ) في طرف الرجل ( فنقول ) اختلف المتكلمون في أن الشهوة مقدورة أم لا - فكل من قال إن الشهوة مقدورة - قال أنه يتحقق الاكراه والقائلون بأنها ليست مقدرة اختلفوا ( فمنهم ) من قال لا يتحقق الاكراه ( لأن ) الخوف يمنع من ( الانعاظ ؟ ) ( لأنه ) مانع من انبعاث القوى ( وقيل ) لا تمنع لأن الشهوة توجب الانعاظ وكلما كانت العلة غير مقدورة كان المعلول غير مقدور فالاشكال في تحقق الاكراه لا في حكم المسألة فإنه متى تحقق الاكراه لم يجد الحد وإلا وجب ، ويمكن

[1] الاسراء - 32
[2] الفرقان - 68

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست