responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 471
[ حد ، ولو زنا المجنون لم يحد على الأصح . ] مساواة المعطوف المعطوف عليه في جميع الأحكام . قال قدس الله سره : ولو زنا المجنون لم يحد على الأصح . أقول : اختلف الأصحاب في حد المجنون على الزنا أي إذا وطي أجنبية من غير عقد ولا ملك ولا شبهة وسمى ذلك مجازا فقال الشيخان وابن البراج والصدوق يحد وقال سلار وابن إدريس والمصنف لا يحد وهو الصحيح عندي ( لنا ) إنه عقوبة سببها التحريم وهو منتف لأنه تكليف ولا شئ من المجنون بمكلف ( احتج الشيخ ) بما رواه أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال قال إذا زنا المجنون أو المعتوه جلد الحد فإن كان محصنا رجم قلت فما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة فقال المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يأتي ( يزني - خ ل ) إذا عقل كيف يأتي اللذة وإن المرأة تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها [1] ، وأجاب والدي في المختلف بمنع صحة السند ، وإن سلم فالمراد بالمجنون من يعتوره إذا زنا بعد تحصينه وتعليله عليه السلام يدل عليه . تذنيب اختلفوا في حده فقال أبو الصلاح حده الجلد سواء كان محصنا أو لا وقسم المجنون إلى مطبق لا يفيق ولا يهتدي شيئا فلا شئ عليه وإلى من يصح منه القصد إلى زنا فهذا الذي يحد بالجلد وقال المفيد الجلد إن لم يكن محصنا والرجم إن كان محصنا وهو اختيار ابن البراج وقال الشيخ في المبسوط المحصن عندنا وهو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام متمكنا من وطيه ثم قال وأصحابنا لم يراعوا كمال العقل لأنهم رووا أن المجنون إذا زنا وجب عليه الرجم أو الحد - وقال في الخلاف ليس من شرط إحصان الرجم الاسلام بل من شرطه الحرية والبلوغ وكمال العقل وهذا يدل على أن المجنون لا يتحقق في حقه الاحصان وهو اختيار ابن الجنيد ، وحيث أن المختار عندنا أنه لا حد عليه بل يؤدبه الحاكم بما يراه فلا يتحقق الاحصان في حقه .

[1] ئل ب 21 خبر 1 من أبواب حد الزنا

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست