responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 422
[ وترد شهادة القاذف إلا أن يتوب وحدها إكذاب نفسه وإن كان صادقا اعترف بالخطإ ] ( تنبيه ) لما اتفق علما الاسلام على اشتراط اجتناب الكبائر ودل عليه القرآن بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه [1] وقال عز اسمه الذين يجتنبون كبائر الإثم [2] احتجنا إلى تعريف الكبائر والصغائر . ( فنقول اعلم ) أن الكبائر اثنا عشر نوعا أربعة باللسان واثنان باليد وثلاثة بالبطن وواحد بالفرج وواحد بالرجل وواحد بجميع الأعضاء فالذي يتعلق باللسان الشرك بالله وشهادة الزور وتعليم السحر والقذف والذي يتعلق باليد القتل والسرقة والذي يتعلق بالبطن أكل الربا وأكل أموال الأيتام ظلما وشرب الخمر والذي يتعلق بالفرج هو الزنا والذي يتعلق بالرجل الفرار من الزحف والذي يتعلق بجميع الأعضاء عقوق الوالدين [3] ( ووجه آخر ) اختلف في تفسير الكبائر فروى عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الكبائر تسع الشرك بالله وقتل النفس وقذف المحصنة والزنا والفرار من الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والالحاد في بيت الله أي الظلم فيه وزاد عاشر وهو أكل الربا [4] وروي عن علي عليه السلام زيادة على ذلك اثنان السحر والصدقة [5] وقال قوم بعض الكبائر ما توعد الشارع عليه بخصوصيته وهو أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه . [6] قال قدس الله سره : وترد الشهادة القاذف ( إلى قوله ) على رأي .

[1] النساء - 31
[2] الشورى - 37
[3] نقل نحو هذا الكلام في المستدرك باب 45 خبر 24 من أبواب جهاد النفس في كتاب الجهاد للفظ الرواية المرسلة في كتاب العوالي .
[4] المستدرك باب 45 خبر 23 من أبواب جهاد النفس وفيه بدل قوله والالحاد الخ - واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحيائا وأمواتا وزاد في آخره - ثم قال من لم يعمل هذه الكبائر ويقيم الصلوة ويؤتى الزكوة ويقيم على ذلك الأمر رافق محمدا صلى الله عليه وآله .
[5] ئل ب 46 خبر 22 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد .
[6] وفي نسخة بعد قوله ( رضي الله عنه ) ما هذا لفظه - ووجدني نسخة الأصل بياض وهذا الأخبار بخطه كانت بالأصل انتهى ثم نقل صحيحة عبد الله بن أبي يعفور الواردة في عدالة الشاهد فراجع الوسائل باب 41 خبر 1 من كتاب الشهادات

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست