responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 423
[ في الملا ولا يشترط في اصلاح العمل أكثر من الاستمرار على رأي ، ولو صدقه المقذوف أو أقام بينة لم ترد شهادته ولا يحد واللاعب بآلات القمار كلها فاسق كالشطرنج والنرد والأربعة عشر والخاتم وإن قصد الحذف أو اللهو أو القمار ترد شهادته وكذا شارب المسكر خمرا كان أو غيره وإن كان قطرة وكذا الفقاع والعصير إذا غلا من نفسه أو بالنار قبل ذهاب ثلثيه وإن لم يسكر ، ولا بأس بما يتخذ من التمر أو البسر ما لم يسكر واتخاذ الخمر للتخليل والغناء حرام يفسق فاعله وهو ترجيح الصوت ومده وكذا يفسق سامعه قصدا سواء كان في قرآن أو شعر ويجوز الحداء ، وهجاء المؤمنين حرام سواء كان بشعر أو غيره وكذا التشبيب بامرأة معروفة محرمة عليه ويكره الاكثار من الشعر وكذا يحرم استماع آلات اللهو كالزمر والعود والصنج والقصب وغيره ويفسق فاعله ومستمعه ، ولا بأس بالدف في الاعراس والختان على كراهية ولبس الحرير حرام يفسق فاعله إلا في الحرب والضرورة ] أقول : هنا مسألتان ( ألف ) القاذف قبل توبته لا تقبل شهادته فإذا تاب قبلت شهادته واختلف في حد التوبة على أقوال ( أحدها ) أن يكذب نفسه فيما كان قد قذف به فإذا فعل ذلك جاز قبول شهادته بعد ذلك وهو اختيار الشيخ في النهاية وعلى بن بابويه وابن أبي عقيل ( وثانيهما ) أن يقول القذف باطل حرام فإذا قال ذلك فقد اكذب نفسه ولا اعود إلى ما قلت لأنه ربما كان صادقا فإذا أخبر عن الخبر الصادق بأنه كذب كان كذبا قبيحا وهو قول الشيخ في المبسوط واختيار ابن إدريس ( وثالثها ) إنه إن كان صادقا قال الكذب حرام ولا اعود إلى ما قلت وأصلح وإن كان كاذبا قال كذبت فيما قلت وهو اختيار ابن حمزة والوجه عندي التفصيل الذي ذكره المصنف هنا وهو اختياره في المختلف ( لأن ) الكذب قبيح وإذا اعترف بالخطإ مع صدقه كفاه ( احتج الشيخ ) على اختياره في النهاية بما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال سألته عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته قال يكذب نفسه قلت أرأيت إن اكذب نفسه وتاب تقبل شهادته قال نعم [1] و ( الجواب ) المراد التفصيل فإن اللفظ يحمل على المجاز عند وجود محذور في الحقيقة والكذب قبيح فلا يأمر الشارع به .

[1] ئل ب 39 خبر 1 من كتاب الشهادات

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست