responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 421
[ ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات وإن أصر ما لم يبلغ الترك إلى التهاون بالسنن ، والمخالف في شئ من أصول العقائد ترد شهادته سواء استند إلى تقليد أو اجتهاد ، أما المخالف في الفروع من معتقدي الحق إذا لم يخالف الاجماع لا يفسق ولا ترد شهادته وإن أخطأ في اجتهاده . ] قال ابن إدريس بأن الحرج ينتفي بالتوبة ( وفيه نظر ) لأن التوبة تسقط الكبائر والصغائر ( ولأن ) عدم فعل صغيرة دائما متعسر بل متعذر فلا يصح هذا العزم قال ابن إدريس أيضا لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالاضافة إلى غيرها ( الثاني ) اجتناب الكبائر كلها وعدم الاصرار على الصغائر وعدم كونها أعلب فلا يقدح الصغيرة النادرة فيه وهو اختيار الشيخ في المبسوط فإنه قال لو قلنا لا تقبل شهادة من واقع اليسير من الصغائر أدى ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحد لأنه لا ينفك غير المعصوم من مواقعة بعض المعاصي وهو اختيار ابن الجنيد وهو الأصح عندي وعند والدي وجدي لأن اشتراط اجتناب جميع القبايح الصغائر والكبائر ما دام عدلا تؤدي إلى بطلان الشهادة وعدم مشروعيتها وذلك مناف لمقتضى الحكمة . ( احتج القائلون بالأول ) بأن الشهادة في الفضيلة ثالثة لفضيلة النبوة والامامة لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا [1] وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا [2] ومن هو بهذه الفضيلة محال أن يقدم على معصية الله تعالى صغيرة كانت أو كبيرة ولقوله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون أولئك في جنات مكرمون [3] وتعليق الحكم على وصف يشعر بكونه علة له ولأنه لو لم يكن علة له لم يكن لذكره فائدة والاكرام يشعر بالعموم في الأوقات عرفا وهو ينفي العذاب في وقت ما وإلا لزم الاهانة ( والجواب ) إن قوله ( لتكونوا شهداء ) يدل على عدالة المجموع من حيث هو مجموع لا الآحاد ( ولأنها ؟ ) مطلقة عامة فجاز أن يكون الشهادة بعد العفو أو استيفاء ما يستحقه ( لأن ) الايمان يوجب الجنة والاكرام ولا يستلزم تقدم العقاب في جميع الأوقات بل في حاله ولا نسلم عمومية الأوقات .

[1] النحل - 89
[2] البقرة - 143
[3] المعارج - 33

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست