responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 304
يقف الانعزال على بلوغ الخبر فيه احتمال ينشأ ( من ) مساواته للوكيل ( ومن ) القطع بعدم انعزاله للضرر ، ولو قال إذا قرأت كتابي هذا فأنت معزول انعزل إذا قرء عليه أقول : هنا مسائل ( ألف ) يجوز العزل إذا ظهر من القاضي خلل إجماعا قال والدي المصنف ويكفي فيه غلبة الظن ( ب ) لو كان عزله للانتقال إلى الأفضل جاز عزله ( ج ) أن لا يظهر منه خلل ولم يكن من يصلح للقضاء غيره لا يجوز عزله ولا ينعزل لو عزله غير المعصوم ( د ) أن لا يكون كذلك لكن في العزل مصلحة كلية كسكون فتنة ونحوه فيجوز العزل أيضا ( ه‌ ) أن ينتفي ذلك كله فيكون عزله ( اقتراحا ) وفي جوازه قولان حكاهما الشيخ المبسوط منشأهما أن أمير المؤمنين عليه السلام ولى أبا الأسود ثم عزله فقال لم عزلتني ما خنت ولا جنيت فقال عليه السلام إني رأيتك يعلو كلامك على الخصوم [1] و ( قيل ) إن هذا ليس بمنهي عنه فيكون عزله اقتراحا ( وقيل ) علله عليه السلام بأمر فيكون صالحا للعلية فلا يكون اقتراحا ( احتج الاولون ) بأنه مستحق لهذه الولاية فله أن ينقلها إلى من شاء لقوله تعالى وأولي الأمر منكم [2] وطاعة السلطان فرض ( ولأنها ) نيابة ووكالة ( ولأن ) له عزل أمرائه وولاته على البلدان فكذا القضاة ( احتج الاخرون ) بأنها ولاية شرعية لا تزول إلا بمناف كفقد شرط ( ولأنه ) عقد لمصلحة المسلمين من وليهم فلا يجوز عزله مع سداد حاله كما لو عقد النكاح على موليته والأصح الأول ، ويتفرع على ذلك أن العزل إذا كان في محل النظر فلا اعتراض على الحاكم ويحكم بنفوذه ظاهرا باتفاق الفريقين فإذا أراد آخر ترتيب المعزول ( فعلى الأول ) يجوز من غير بحث ( وعلى الثاني ) لا يجوز إلا بعد البحث عن حاله . قال قدس الله سره : وهل يقف الانعزال ( إلى قوله ) للضرر . أقول : الخلاف في ذلك كالخلاف في الوكيل وقد ذكر المصنف وجه الاحتمالين والأصح عندي أنه لا ينعزل قبل العلم وإلا لزم أحد محالات ثلاثة ( إما ) العبث أو تكليف ما لا يطاق أو عدم انعزاله على تقدير ( لأنه ) بعد العزل وقبل العلم إن لم يجز له الحكم لزم تكليف ما لا يطاق وإن جاز ( فإما ) أن يكون حكمه صحيحا ( أو لا ) والأول يستلزم

[1] المستدرك باب 11 خبر 6 من أبواب آداب القاضي
[2] النساء 59

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست