responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 305
ولا ينعزل قبل القرائة وينعزل بانعزاله كل مأذون في شغل معين وفي نائبه في كل ناحية خلاف ولو قال بعد العزل قضيت بكذا لم يقبل إلا بالبينة ، ولو شهد مع عدل أن هذا حكم به قاض ولم يسم نفسه فإشكال ، ولو قال قبل العزل قبل قوله بغير حجة ، ولو ادعى على المعزول رشوة احضره القاضي وفصل بينهما وكذا لو قال أخذ المال مني بشهادة فاسقين وإن لم يذكر الأخذ فالأقرب سماع الدعوى إذ يجب الغرم على القاضي إذا لم يأخذ مع تفريطه . عدم عزله وقد فرض أنه انعزل والثالث يستلزم العبث في تشريع الحكم والكل محال و كل ما استلزم المحال فهو محال وعورض باستلزام عدم انعزاله عدم تمكن الحاكم من عزله لجواز هربه وبعده بحيث لا يبلغه الخبر ومنع استحالته . قال قدس الله سره : وينعزل ( إلى قوله ) خلاف . أقول : هنا مسألتان ( ألف ) المأذون له في شغل معين ينعزل بانعزاله لأنه وكيل في عمله ومثال ذلك ( البيع ) على تركة ميت أو غائب أو سماع شهادة في حادثة معينة وأما المنصوبون في شغل عام كقوام الأيتام والوقوف . قال والدي المصنف إنهم لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله بغير خلاف لئلا يختل أبواب المصالح وسبيلهم سبيل المتولين من قبل الواقف ( ب ) انعزال خلفائه في النواحي والبلدان والخلاف فيه تقدم . قال قدس الله سره : ولو شهد مع عدل ( إلى قوله ) فإشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه مقبول الشهادة وقد شهد بحكم حاكم فيقبل كما لو شهدت المرضعة على رضاع محرم ولم تذكر نفسها ( ومن ) أنه قد يريد بذلك نفسه والبحث على تقدير عدم قبوله فلفظة الحاكم مشترك بين من يقبل ومن لا يقبل فلا يحمل ( فلا يحكم خ ل ) على الصحة إلا بالتصريح ( واعلم ) أنه لو شهدت البينة بأن هذا قد حكم به حاكم من غير تعيين هل يقبل أم لا فيه خلاف . قال قدس الله سره : ولو ادعى ( إلى قوله ) مع تفريطه . أقول : معناه أنه ذكر أنه حكم عليه بشهادة فاسقين واستوفى منه المال ولم يذكر أن القاضي أخذ منه فهل تسمع هذه الدعوى ( قيل ) لا لأنه كان أمين الشرع والظاهر أن أحكامه على الصواب فيعمل بهذا الظاهر إلى أن يقوم الحجة بخلافه ( وقيل ) تسمع وهو اختيار


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست