responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 303
على عزله أو لا ولو حكم لم ينفذ ( الثاني ) سقوط ولاية الأصل فول تجدد فسق المنوب أو جنونه أو عزله أو موته انعزل النائب عنه سواء عزله الإمام أو لا ( وقيل ) لا ينعزل بذلك لأن النائب عنه كالنائب عن الإمام إذ الاستنابة مشروطة بإذن الإمام وفيه نظر ولو مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة ، وإذا رأى الإمام أو نائبه المصلحة في عزل القاضي لوجه ما أو لوجود من هو أكمل منه عزله ( وهل ) يجوز عزله اقتراحا ( فيه نظر ) و ( هل ) عدم الولي النسبي فالجنون والقضاء مما لا يجتمعان وحيث عدمت الولاية لم يعد إلا بسبب يقتضيها وهو نصب حاكم له وهو الأقوى عندي ، وفيه وجه آخر لبعض الفقهاء بالعود كالاغماء فلا يبطل السبب فإذا زال المانع بقي حكم السبب وهو ضعيف والغلط ينشأ ( من ) عدم الفرق بين مانع الحكم ومانع السبب فالاغماء مانع الحكم والجنون مانع السبب ولهذا لم يحجر على المغمى عليه وحجر على المجنون وأجاب بعضهم بمنع عود ولاية المغمى عليه بغير تجديد نص عليه وليس بجيد قال قدس الله سره : فلو تجدد فسق المنوب ( إلى قوله ) نظر . أقول : القولان حكاهما الشيخ رحمه الله ( وجه الأول ) أن النائب كالوكيل ( ووجه الثاني ) رعاية مصلحة الناس ( ووجه النظر ) منع استلزام استنابته صيرورته نائبا عن الإمام لانتفاء الدلالات الثلاث ولو كان كذلك لكان نائب الإمام كنائب النبي عليه السلام فلا يكون للامام عزله لكن التالي باطل ( لأن ) عليا عليه السلام عزل أبا الأسود كما يأتي ( ولأن ) الاستخلاف لمعاونته في العمل فإذا بطلت الولاية بطلت المعاونة ، والأصح عندي أنه إن لم يكن مأذونا في الاستخلاف عن المنوب انعزل وإن كان مأذونا له في الاستنابة عن المنوب واستخلف عنه لم يبطل وإن قال استخلف عن نفسك انعزل وإن أطلق فالوجهان . قال قدس الله سره : ولو مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة . أقول : وجه القرب أن ولايتهم فرع ولايته ( وقيل ) لا ينعزلون لشدة الضرر على المسلمين لخلو البلدان عن الحكام فيتعطل الحوادث وحكى الشيخ رحمه الله القولين في المبسوط ورجح الانعزال والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف رحمه الله . قال قدس الله سره : وهل يجوز عزله اقتراحا فيه نظر .


اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 4  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست